المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٢٤ - * و نحو هذا نقل عنه
قول الإمام أحمد فيمن قاتل دون مال غيره
قال أبو بكر المروزي:
٤٧٢- قلت- أى لأحمد-: فإن عرضوا للرفقة ترى أن يقاتلهم؟
قال: لا. حتى يطلبوه هو. و لم ير أن يقاتل عن الرفقة بالسيف[١].
٤٧٣- و عند أبى بكر الخلال عنه قال: سألت أبا عبد اللّه عن اللصوص يعرضون للرجل فى الطريق قال: يقاتلهم دون ماله. قلت: فإن عرضوا للرفقة و لم يعرضوا لماله ترى أن يقاتلهم قال: لا أرى أن يقاتلهم بالسيف إلا دون ماله[٢].
* و نحو هذا نقل عنه:
٤٧٤- حرب الكرمانى قال: قلت لأحمد: كنت فى سفر و أمامى رجل فوقع عليه العدو فنادى و استغاث بى قال: ما أدرى لو كان مالك لم يكن فى قلبى شيء فأما مال غيرك فما أدرى[٣].
٤٧٥- جعفر بن محمد النسائى أن أبا عبد اللّه قيل له: فيقاتل عن أهل رفقته قال: يقاتل عن ماله إنما قال النبي صلى اللّه عليه و سلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد».
٤٧٦- أحمد بن الحسن الترمذي أنه قال لأبى عبد اللّه: فإن منعت نفسى و مالى و أخذ من صاحبى فاستغاث بى أغيثه. قال: نعم تغيثه و لا تقاتله لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك إنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك و مالك.
[١] - الورع ص: ١٤٦.
[٢] - السنة للخلال( ق ١٣/ ب).
[٣] - نفس المصدر.