المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٣٦٣ - قال عبد الله بن أحمد بن حنبل
قول الإمام أحمد فى: حكم من شتم رجلا من الصحابة رضوان اللّه عليهم أجمعين
قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل:
٩١٧- سألته عن من شتم رجلا من أصحاب النبي صلى اللّه عليه و سلم. فقال أبى: أرى أن يضرب. فقلت له: حد «١»، فلم يقف على الحد إلا أنه قال: يضرب. و قال: ما أراه إلا على الإسلام.
سمعت أبى يقول: لا يضرب أكثر من عشرة إلا فى حد «٢».
اختلف النقل عن الإمام أحمد فمنهم من ينقل: ما أراه على الإسلام و منهم من ينقل: ما أراه إلا على الإسلام «٣». و هذه الرواية أخرجها ابن الجوزى كما هنا و فى أخرى عنده:
٩١٨- و ما أراه على الإسلام «٤» و هذا اللفظ- أى الأخير عند ابن شكر و ابن تيمية- من رواية عبد اللّه «٥».
٩١٩- و روى الخلال عن أبى بكر المروزي قال: سألت أبا عبد اللّه عن من يشتم أبا بكر و عمر و عائشة قال: ما أراه على الإسلام قال: و سمعت أبا عبد اللّه يقول: قال مالك: الذين يشتمون أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه
______________________________
(١) بعد هذا فى المطبوع «فقال» و هى زيادة لا يقتضيها السياق و ما أثبته موافق لما عند ابن شكر فى شرح اعتقاد أحمد ص ٥ و لما عند ابن تيمية فى الصارم المسلول ص ٥٦٧.
(٢) مسائل عبد اللّه ص: ٤٣١ و أخرجها ابن الجوزى فى مناقب أحمد ص ٢١٤، و ابن شكر فى شرح اعتقاد أحمد ص ٥ و راجع المسائل المتقدمة.
(٣) انظر: الإنصاف للمرداوى ١٠/ ٣٢٤.
(٤) انظر: مصنفات المشار إليهم بأرقامها السابقة.
(٥) انظر: مصنفات المشار إليهم بأرقامها السابقة.