المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٣١٧ - قال أبو بكر الخلال
إذا استطاع فليغير، فلا يسعه غيره[١].
٨٥١- أخبرنى أبو بكر المروزى، أن أبا بكر الأثرم قال: قيل لأبى عبد اللّه: رجل رأى منكرا، أ يجب عليه تغييره؟ قال: إذا غير بقلبه فأرجو.
ثم قال: إن منهم من يخاف منه، فإذن يغير بقلبه.
٥٨٢- و أخبرنى الحسين بن محمد ببيت المقدس قال: كتبت من مسائل أبى على الدينورى، من مسائل ابن مزاحم[٢]: أن أبا عبد اللّه قيل له:
رجل رأى منكرا أ يجب عليه تغييره؟ قال: إذا غير بقلبه فأرجو[٣].
٨٥٣- أخبرنى منصور بن الوليد، حدثنا جعفر بن محمد النسائى قال:
قلت لأبى عبد اللّه: يجب الأمر و النهى على الإنسان؟ قال: يا أبا محمد، فى هذا الزمان أظنه شديدا، مع أن فى حديث أبى سعيد تسهيلا. قلت له:
«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده». قال: نعم، قال: «بقلبه و ذلك أضعف الإيمان»[٤].
قلت: هذا أشدها عليّ. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، و قال صلى اللّه عليه و سلم: «ما أمرتكم من الأمر فأتوا منه ما استطعتم»[٥] فسكت[٦].
٨٥٤- و أخبرنى محمد بن على قال: حدثنا صالح أن أباه قال: التغيير باليد، ليس بالسيف و السلاح[٧].
٨٥٥- و أخبرنى محمد بن على، حدثنا مهنا قال: سئل أبو عبد اللّه
[١] - الأمر بالمعروف ص: ٣٧.
[٢] - لم أجد لهم تراجم فيما اطلعت عليه من المصادر و لعل الأخير هو: موسى بن عبيد اللّه. انظر ج:
٢/ ٤٠٢.
[٣] - المصدر السابق ج: ٢/ ٣٢١.
[٤] - سيأتى الحديث و تخريجه ص: ٨٣٧.
[٥] - رواه البخارى ١٣/ ٢٥١ و مسلم ٤/ ١٨٣٠ من حديث أبى هريرة.
[٦] - الأمر بالمعروف ص: ٤٠- ٤١.
[٧] - المصدر السابق ص: ٤٤.