المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٤٨ - * و نحو هذا نقل عنه
قول الإمام أحمد فى مانع الزكاة
قال أبو بكر الخلال:
٥٢٠- أخبرنا محمد بن على قال: حدثنا الأثرم[١] قال: قيل لأبى عبد اللّه فتارك الزكاة؟ قال: قد جاء عن عبد اللّه[٢] ما تارك الزكاة بمسلم.
و أبو بكر قاتل عليها و الحديث فى الصلاة[٣].
* و نحو هذا نقل عنه:
٥٢١- أبو الصقر الوراق: أن أبا عبد اللّه قال: من ترك الزكاة ليس بمسلم هكذا قال ابن مسعود: ما تارك الزكاة بمسلم و قد قاتل أبو بكر أهل الردة على ترك الزكاة و قال: لو منعونى عقالا مما أدوا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قاتلتهم، و فى قتالهم و استتابتهم نقل عنه:
٥٢٢- عبد الملك الميمونى قال: قلت يا أبا عبد اللّه: من منع الزكاة يقاتل؟ قال: قد قاتلهم أبو بكر رضى اللّه عنه. قلت: فيورث و يصلى عليه قال: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر و قاتلوا عليها لم يورث و لم يصل عليه فإذا كان الرجل يمنع الزكاة يعنى من بخل أو تهاون و لم يقاتل و لم يحارب على المنع يورث و يصلى عليه حتى يكون يدفع عنها: بالخروج و القتال كما فعل أولئك بأبى بكر فيكون حينئذ يحاربون على منعها و لا يورث و لا يصلى عليه.
٥٢٣- إسحاق الكوسج أنه قال لأبى عبد اللّه: يقاتل من منع الزكاة؟ قال: نعم، أبو بكر رضى اللّه عنه قاتلهم حتى يؤدوا. قال أبو عبد اللّه:
[١] - هو: أبو بكر الأثرم.
[٢] - يعنى ابن مسعود، و الخبر أخرجه ابن بطة فى الإبانة الكبرى ٢/ ٥٦٨.
[٣] - أحكام أهل الملل ص ٢١٨ و نقلها أبو يعلى بن الفراء فى كتابه الروايتين و الوجهين ١/ ٢٢١.