المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٣٠٩ - التعليق
ميسرة؟ فقال: كوفى روى عن شعبة. قلت: سمع ميسرة من شعبة؟ قال:
نعم. و سألت أحمد مرة أخرى، قلت: كرهه أحد غير على؟ قال نعم. قلت:
من؟ قال: ابن عمر. قلت: من ذكره؟ قال: أبو بدر شجاع[١] عن عبيد اللّه بن عمر[٢] كذا قال: ليس فيه نافع: أن ابن عمر كره لعب الشطرنج[٣][٤].
التعليق:
النرد: هو قطع صغيرة من العاج أو العظم أو الخشب و له أوجه ستة و لكل وجه من الأوجه نقاط مرتبة من الواحد إلى الستة و هى جميعا منقسمة بحيث يكون مجموع النقاط فى وجهين متقابلين سبعة.
يقال: وضعه أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس و لهذا يقال النرد شير و هو اسم أعجمى معرب[٥].
و فى العصر الحديث له أسماء من أكثرها شيوعا: الطاولة.
و أما الشطرنج: فقد عرف قديما. و اختلف فى أول من أحدثه.
و قد جاء النهى عن اللعب بالنرد:
[١] - هو: شجاع بن الوليد السكونى، صدوق ورع له أوهام. توفى سنة أربع و مائتين. قال الذهبى:
كان من أبناء التسعين. السير: ٩/ ٣٥٣. تقريب: ١/ ٣٤٧.
[٢] - فى المطبوع: عبد اللّه. و الصواب ما هو مثبت و هو عبيد اللّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب، ثقة، ثبت. قدمه أحمد بن صالح على مالك فى نافع. السير: ٦/ ٣٠٤، تقريب:
١/ ٥٣٧.
[٣] - روى ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى( ق ٨٨/ ب) و البيهقى فى السنن الكبرى: ١٠/ ١١٢، عن عبيد اللّه ابن عمر قال: سئل ابن عمر عن الشطرنج، فقال:« هى شر من النرد».
[٤] - الأمر بالمعروف: ص ٩٤- ٩٥.
[٥] - انظر: تحريم النرد للآجرى ص ١٠ و تفسير القرطبى ٨/ ٣٣٨، و النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٩، و القاموس المحيط ١/ ٣٥٣ و محيط المحيط للبستانى ص: ٨٨٧.