المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٦٠ - قال إسحاق الكوسج
قال: نعم[١].
و الروايتان اللتان نقلتا عنه التفريق تعتبر شاذة[٢]. و لا فرق عنده فى كل ما قدمناه عنه بين المرتد و المرتدة فالكل عنه ما يفيد ذلك.
٥٥٠- إسحاق الكوسج انظر روايته المتقدمة ج: ٢/ ٥٨ و فى أخرى قال: قال أحمد: المرأة تستتاب ثلاثا و إلا ضربت عنقها[٣].
٥٥١- أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول فى المرأة إذا ارتدت قتلت[٤].
٥٥٢- عبد الملك الميمونى قال: (قال أحمد): من بدل دينه من رجل أو امرأة يحبس ثلاثة أيام ثم يقتل نذهب إلى حديث عمر بن الخطاب اه يعنى يستتاب فى الحبس ثلاثا.
٥٥٣- و فى موضع آخر أنه قال لأبى عبد اللّه: المرأة المرتدة تقتل؟
قال: نعم، الساحرة كما ترى حفصة قتلت ساحرة فبلغ ذلك عثمان فكرهه لأنه كان دونه. فقال نافع: عن ابن عمر أنه ذهب إلى عثمان (رضى اللّه عنه) فقال: إنها قد أقرت. قال أبو عبد اللّه: فثلاثة من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فى قتل الساحرة و قتل المرأة فى الارتداد تقتل فيه. و إبراهيم أيضا يروى عنه فى المرتدة تقتل.
٥٥٤- و نقل أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد اللّه يسأل تحفظ عن ابن عمر فى المرتدة تقتل؟ قال: رأى ابن عمر قتل الساحر فكأن أبا عبد اللّه أنزل الساحر بمنزلة المرتد.
٥٥٥- ابنه صالح أن أباه قال: المرأة إذا ارتدت يعرض عليها الإسلام
[١] - الروايات المتقدمة فى أحكام أهل الملل ص: ١٨٤- ١٨٨.
[٢] - انظر هما فى أحكام أهل الملل ص ١٨٧ و فى أسانيدها مجاهيل.
[٣] - أحكام أهل الملل ص ١٨٩.
[٤] - المصدر السابق ص ١٨٨.