المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٥٨ - قال إسحاق الكوسج
٥٤١- حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: يستتاب المرتد و يقتل[١]. و نقل عنه ما يؤكد استتابة المرتد ثلاثا و أن لا يقتل على الفور.
و أن هذا لا يتعارض مع قوله صلى اللّه عليه و سلم: «من بدل دينه فاقتلوه».
٥٤٢- محمد بن الحكم الأحول عن أبى عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «من بدل دينه فاقتلوه» قلت: كيف التبديل؟ قال:
أن يقيم عليه يستتاب فإن تاب لم يكن مقيما على التبديل. قلت: تذهب إلى أن يستتاب ثلاثة. قال: نعم و أذهب إلى حديث عمر رضى اللّه عنه و حديث النبي صلى اللّه عليه و سلم: «من بدل دينه فاقتلوه» فلا يكون تبديلا و هو راجع يقول: قد أسلمت.
٥٤٣- أبو طالب قال: قال أحمد: إنما من بدل دينه من أقام على التبديل دينه، و قال فى موضع آخر قال: من بدل دينه فثبت و لم يرجع فيقولون:
يستتاب فإن أقام على التبديل قتل:
و نقل عنه استتابته فإن أقام على التبديل قتل. و نقل عنه استتابته حتى و إن ارتد مرات ما دام يتوب و ممن نقل عنه ذلك:
٥٤٤- إسحاق الكوسج أنه قال لأبى عبد اللّه: الرجل يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد؟ قال أحمد: ما دام يتوب يستتاب.
و نقل عنه ما يفيد عدم قبول توبته إذا تكرر ذلك منه مرات كثيرة و ممن نقل عنه ذلك:
٥٤٥- عبد الملك الميمونى أنه سأل أبا عبد اللّه: ما تقول فيمن خرج من الإسلام إلى الكفر ثم قال: قد تبت تقبل توبته؟ قال لى: نعم. قلت:
فإن عاد آنفا. قال: قد تبت تقبل توبته؟ قال: نعم، قلت: فإذا فعل ذلك أبدا يؤخذ و يقول: قد تبت. قال: ما يعجبنى هذا لا آمن أن يكون هذا يتلاعب
[١] - الروايات فى أحكام أهل الملل للخلال ص ١٨٤.