المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٥٧ - قال إسحاق الكوسج
قول الإمام أحمد فى المرتد و المرتدة
قال إسحاق الكوسج:
٥٣٦- قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثا و المرأة المرتدة تستتاب ثلاثا[١] الروايات عن الإمام أحمد فى استتابة المرتدين و الاستدلال لذلك كثيرة و ممن نقلها:
٥٣٧- ابنه عبد اللّه قال: سمعت أبى يقول فى المرتد يستتاب ثلاثا فإن تاب و إلا قتل على حديث عمر بن الخطاب[٢][٣]. اه
٥٣٨- أبو طالب، إسحاق الكوسج أنهم سمعوا أبا عبد اللّه و سألوه عن المرتد يستتاب؟ قال: نعم. قيل كم: قال: ثلاثة أيام أذهب إلى حديث عمر رضى اللّه عنه فإن تاب و إلا ضربت عنقه.
٥٣٩- ابنه صالح أن أباه قال فى هذه المسألة و ابن مسعود (قال):
يستتاب و قتل. و حديث يروى عن عمر أدخلهم فى الباب الّذي خرجوا منه أحب إلى من كذا و كذا و قصة معاذ حين قدم اليمن و قد كان أبو موسى استتاب الرجل شهرا فقال معاذ: لا أنزل حتى أضرب عنقه.
٥٤٠- عبد الملك الميمونى أن أبا عبد اللّه قال: يحبس ثلاثة أيام ثم يقتل يذهب إلى أن عمر رضى اللّه عنه حبسه ثلاثة أيام ثم قتله و قول عمر:
«ألا حبستموه ألا خوفتموه». فقلت لأبى عبد اللّه: فحديث معاذ حين أتى اليمن و قال: لا أبرح حتى يقتل[٤]. فقال: أ ليس كان فى الحبس فأخرجه أبو موسى.
[١] - مسائل الكوسج ١/ ٦٢٨.
[٢] - عند ما أخبر عن رجل ارتد بعد إسلامه فقال: ما فعلتم به. قيل له: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: أ فلا حبستموه ثلاثا و أطعمتموه كل يوم رغيفا و استتبتموه لعله يتوب.
انظر: الخبر بأكمله فى موطأ مالك ٢/ ٧٣٧.
[٣] - الرواية فى مسائل عبد اللّه، ص ٤٣٠.
[٤] - رواه البخارى ١٢/ ٢٦٨ و مسلم ٣/ ١٤٥٦- ١٤٥٧.