المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ١١٨ - التعليق
قول الإمام أحمد فى تعليق التمائم
٦١٥- قال إسحاق الكوسج:
قلت: ما يكره من المعاليق؟ قال: كل شيء يعلق فهو مكروه قال:
من يعلق تميمة و كل إليها. قال إسحاق: كما قال. إلا أن يفعله بعد نزول البلاء فهو حينئذ مباح له. قالت عائشة ذلك[١] اه
٦١٦- قال أبو داود: رأيت على ابن لأحمد و هو صغير تميمة فى رقبته من أديم[٢].
التعليق.
يقول ابن الأثير: التمائم جمع تميمة و هى خزرات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين فى زعمهم فأبطلها الإسلام. كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء و الشفاء[٣]. اه
و قبل ذكر الخلاف فى تعليق التمائم و ما يصح منها و ما لا يصح سأورد بعض الأحاديث المتعلقة بالتمائم و تعليقها، فمن تلك الأحاديث:
ما روى عن عبد اللّه بن مسعود قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يقول: «إن الرقى و التمائم و التولة[٤] شرك»[٥].
[١] - مسائل الكوسج ٢/ ٢١٧.
[٢] - مسائل أبى داود ص: ٢٦٠.
[٣] - النهاية ١/ ١٩٧- ١٩٨.
[٤] - قال ابن الأثير: التولة: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر و غيره جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر و يفعل خلاف ما قدره اللّه تعالى.
النهاية ١/ ٢٠٠.
[٥] - الحديث تقدم تخريجه ج: ٢/ ١١٤.