سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٦٦ - المصباح الثاني في الترتيب
المصباح الثاني في الترتيب
يجب الترتيب[١] بين الفوائت اليومية بتقديم الأول فواتا فالأول مع العلم و أما مع الجهل ففيه تردد و الاحوط مراعاته ما لم يستلزم التكرار مشقة شديدة لا تتحمل عادة و لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية بالنسبة إليها و لا بالنسبة إلى بعضها مع بعض فلو كان عليه قضاء الآيات و قضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء فيجوز تقديم الآيات على اليومية و إن تأخرت عنها في الفوات و بالعكس كما يجوز قضاء الخسوف قبل الكسوف و إن تأخرت في الفوات و لو علم ان عليه إحدى الخمس يكفيه صبح و مغرب و رباعية بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر و العصر و العشاء مخيراً فيها بين الجهر و الاخفات و إذا كان مسافراً يكفيه مغرب و ركعتان مرددة بين الأربع و إن لم يعلم انه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مرددة بين الأربع و رباعية مرددة بين الثلاث و مغرب و لو علم ان عليه فوائت و لم يعلم عددها صلى إلى أن يعلم بفراغ ذمته على الاحوط و إن كان الأقوى الاكتفاء بالأقل و إجراء البراءة من الزائد و لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينحر إلى المسامحة في أداء التكاليف و التهاون به بان كان عازما على فعله و لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة و يجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه القضاء و ان كان الاحوط تقديمهما عليه خصوصا في الفائتة الواحدة أو فوائت يومه بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إذا لم يتجاوز محل العدول و يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة.
[١] الأقوى عدم الوجوب نعم هو الاحوط مع العلم اما مع الجهل فساقط أصلا