سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٥٦ - (المسألة ٤) لا عبرة بالشك في ركعات صلاة الاحتياط
يخرج عن مسمى السجود أتى بالذكر مطمئناً واضعاً لجميع المساجد حاله و من نسي الانتصاب من السجود الأول أو الطمأنينة فيه و ذكر قبل الدخول في مسمى السجود الثاني انتصب مطمئناً و مضى في صلاته و من نسى التشهد أو بعضه و الترتيب فيه و ذكر قبل الوصول إلى حد الراكع في التشهد الأول و قبل التسليم أو بعده قبل المنافي في التشهد الأخير فانه يأتي به و يعيد ما فعله مما هو مرتب عليه من قيام و تسبيح في التشهد الأول أو السلام في التشهد الأخير و من نسي التسليم و ذكر قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا و سهواً تداركه فان لم يتداركه أو لم يتدارك ما فصلناه مما ذكره في المحل بطلت صلاته لأنه يكون حينئذ كالترك العمدي.
المصباح الثالث في الشك
و فيه مسائل.
(المسألة ١) من شك انه صلى أم لا
فان كان في الوقت و لو من حيث بقاء ركعة منه أتى بها و ان كان بعد خروجه لم يلتفت فقد دخل حائل.
(المسألة ٢) من شك بعد الفراغ من صلاته في شيء منها
لم يلتفت من غير فرق بين الشرط و غيره و الركعة و غيرها و الركن و غيره.
(المسألة ٣) لا عبرة بشك من كثر شكه
سواء كان في عدد الركعات أو في الأفعال أو في أصل وقوع الصلاة على الاشبه بل يبني على الوقوع ما لم يكن مفسداً فيبني على عدمه و المرجع في تشخيصه[١] العرف و لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى و إن كان أحوط و من كثر شكه في فعل خاص كان كثير الشك فيه دون غيره بل و كذا لو كان كثيره فيما لا حكم له كالشك بعد تجاوز المحل.
(المسألة ٤) لا عبرة بالشك في ركعات صلاة الاحتياط
فيبني على الأكثر ما لم يكن مفسداً و إلا فعلى الأقل و كذا لا عبرة بشك المأموم في أعداد الركعات مع ضبط الإمام و لا بشك الإمام مع ضبط المأموم بل يرجع منهما إلى الضابط و إن كان ضبطه
[١] الظاهر انه يتحقق بالشك ثلاث مرات في صلاة واحدة أو ثلاث صلوات متواليات