سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٥٤ - المصباح الثاني في السهو
لو سهواً أعاد كذا لو ترك السجدتين من الركعة الأخيرة سهوا أو الركوع و السجدتين منها فان ذكر بعد التشهد قبل التسليم تدارك و كذا بعد التسليم قبل صدور المنافي أو بعد صدور المنافي عمداً لا سهواً و لو ذكر بعد صدور المنافي عمداً و سهواً كالحدث أعاد و أما التكبير و القيام فيه أو القيام الذي يكون عنه الركوع فنقصان شيء منها و لو سهواً موجب للبطلان أيضا و أما زيادة القيام فيهما فلا نتصور إلا بزيادتهما و زيادة التكبير سهواً قد تقدم الإشكال في ايجابها البطلان و أما غير الأركان كالقراءة و ذكر الركوع و السجود و الطمأنينة و السجدة الواحدة و التشهد و التسليم و ابعاضهما و نحوها فالسهو فيها زيادة أو نقصا غير موجب للبطلان إلا للتسليم فان الاحوط عند نقصه و عدم التذكر إلا بعد صدور المنافي عمداً و سهواً كالحدث هو الإعادة نعم منها
ما يجب قضاؤه بعد الصلاة مع سجدتي السهو و هو التشهد أو ابعاضه و السجدة الواحدة و منها ما يجب لنقصانه سجوداً لسهو و هو ما عدا ذلك على الاحوط و كذا لزيادته أو زيادة السجدة الواحدة أو التشهد أو ابعاضه هذا إذا كان النقص مما لا يمكن تداركه لفوات بل لتدارك من جهة استلزام التدارك لزيادة الركن أو من جهة صدور المنافي و أما إذا أمكن التدارك لعدم ذلك فالأركان و غيرها سواء في وجوب التدارك و يتفرع على ما ذكر أمور (الأول) ان نسى تكبيرة الإحرام و القيام حتى ركع و الركوع حتى سجد السجدة الثانية أو السجدتين معاً حتى ركع فيما بعد أو نسيهما من الركعة الأخيرة حتى سلم و أتى بالمنافي وجبت عليه الإعادة (الثاني) ان من نسي القراءة أو التسبيح أو بعضهما أو الترتيب فيهما حتى ركع أو نسي الانتصاب من الركوع حتى سجد و لو السجدة الأولى أو الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة فيهما حتى رفع الرأس منهما مضى في صلاته و ليس عليه لا سجود السهو على الاحوط و كذا لو نسي السجدة الواحدة أو التشهد أو كليهما حتى ركع فيما بعد فانه يمضي و يقضيهما أو أحدهما من الركعة الأخيرة حتى سلم و صدر منه المنافي فكذلك يقضيها أو أحدهما و