سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٥١ - المصباح الثالث في احكامه
اكثر حتى يتمها موزعا قبل الركوع الخامس و تفصيل ذلك ان يقرأ في القيام الأول بعد تكبيرة الاحرام الفاتحة و بعدها بعضا من سورة ثمّ يركع ثمّ يقوم فيقرأ من مكان القطع بعضاً آخر من تلك السورة ثمّ يركع ثمّ يقوم فيقرأ بعضاً آخر من حيث قطع في القيام الثاني ثمّ يركع و هكذا إلى ان يكمل خمس ركوعات ثمّ يسجد ثمّ يقوم فيقرأ الفاتحة و بعضاً من سورة كما فعل في الركعة الأولى فيكون مجموع قراءته في الركعتين الحمد مرتين و السورة كذلك و لا يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة و له تفريقها على ما دون الخمس و لكن إذا ختمها قبل الركوع أعاد الحمد بعده و الاحوط ان لا يركع الركوع الخامس عن بعض سورة و يستحب فيها الجماعة و يتحمل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية و التطويل خصوصا في كسوف الشمس و ان فرغ قبل الانجلاء يعيدها إلى ان ينجلي خصوصاً في الركوع و السجود و القنوت بقدر القراءة تقريباً و قراءة السور الطوال مع سعة الوقت و الجهر بالقراءة فيها ليلا و نهارا حتى في كسوف الشمس و ليس فيهما أذان و لا اقامة بل يقال بدلهما الصلاة ثلاثاً.
المصباح الثالث في احكامه
اعلم أنها تجب عينا عند وجود سببها على كل من تجب عليه الفريضة اليومية و يختص الوجوب بمن في بلد الآية أو المتصل به مما يعد معه كالمكان الواحد و لو اتفق الكسوف مثلا في وقت فريضة يومية فان اتسع وقتها يخير في تقديم أيهما شاء و إن كان الأولى تقديم الفريضة و ان خشى فوات وقت أحدهما خاصة قدمها على الأخرى و لو خشى فوات كل منهما على تقدير الإتيان بالاخرى قدم الفريضة و لو شرع في صلاة الكسوف فظهر ضيق وقت اليومية بحيث تفوته إذا أتم صلاة الكسوف قطعها و صلى اليومية ثمّ عاد إلى صلاة الكسوف من محل القطع إذا لم يصدر منه بعد القطع مناف سوى الفصل باليومية و لو تضيق وقت الكسوف في أثناء الفريضة مع سعة وقت الفريضة قطعها و صلى الكسوف و يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الفريضة من الشرائط و غيرها من حيث اتحادها معها في جميع ما عرفت و تعرفه من واجب و ندب في القيام