سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٤٩ - المصباح الأول في سببها و وقتها
نحوه مع قربة من الماء و المشي إلى نخامة في حائط مسجد مثلا و حكها ثمّ رجوعه القهقري إلى مكانه لكن الاحوط الاقتصار في ذلك على ما لو تعلق به غرض عقلائي دون فعله عبثا أو لعبا و إلا فالاحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة و لا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة و النافلة نعم في كون الالتفات في غير حال الاشتغال بالاجزاء مبطلا للنافلة محل تأمل و اما البطلان بزيادة الجزء أو نقصانه عمدا ان لم يكن ركنا و مطلقا ان كان ركنا و بالشك المستقر في ركعات الثنائية و الثلاثية و الاوليين من الرباعية فسيأتي بيانه تفصيلا في أحكام الخلل و لا يجوز قطع الفريضة اختياراً[١] و يجوز في النافلة و ان كان الاحوط العدم خصوصا فيما إذا كانت منذورة بالخصوص أو العموم و اما الفرائض المعادة استحبابا أو احتياطا أو المأتي بها نيابة عن الغير تبرعا أو باجارة و شبهها فحكمها حكم الفريضة و تقطع الفريضة للخوف على نفسه أو نفس محترمة في نفس أو مال أو عرض أو مال معتد به و لو لفرار غريم و نحوه بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال و ان كان الأقوى انه لو لم يقطعها حينئذ تصح و ان اثم إلا ان الاحوط الإعادة و يكره في الصلاة مضافا إلى ما سبق قص الشعر للرجل و نفخ موضع السجود و العبث و التثاؤب الاختياري و التمطي و البصاق و فرقعة الأصابع و مدافعة البول و الغائط ما لم يصل إلى حد الضرر فيحرم حينئذ و ان كانت الصلاة صحيحة معه.
مشكاة في صلاة الآيات
و فيها مصابيح:-
المصباح الأول في سببها و وقتها
سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر كلا أو بعضا و الزلزلة و لا يعتبر في وجوب الصلاة بهذه الثلاث خوف بل تجب الصلاة معها و ان لم يحصل منها خوف أصلا و تجب أيضا لكل آية مخوفة عند غالب الناس سمائية كانت كالريح
[١] قطع الفريضة عبثا لا يجوز اما قطعها لغرض ديني أو دنيوي مباح مع سعة الوقت فجائز