سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٠ - (القبس الثاني) فيما يجب في الاخيرتين من الرباعيات بين قراءة الحمد وحدها و بين التسبيحات الاربع
الجحد و التوحيد حتى في هذه الصورة على ما لو كان الدخول فيهما عن نسيان دون ما إذا دخل فيهما عن عمد كما ان الاحوط عدم العدول عن الجمعة و المنافقين لو شرع في أحدهما في محلهما من يوم الجمعة نعم لو لم يتمكن من إتمام السورة و لو لضيق الوقت عدل إلى ما يتمكن منه و ان بلغ النصف أو تجاوزه حتى في سورتي الجحد و التوحيد و متى عدل عن سورة وجب اعادة البسملة و لا يجوز الاكتفاء بالبسملة التي قرأها للاولى بل لو بسمل لسورة ثمّ بدا له قراءة غيرها وجب اعادتها للثانية و هل يجب أن يعين السورة حال البسملة أم يجوز ان يبسمل على جهة الاجمال ناويا جزئيتها لما يختاره من السور وجهان احوطهما الأول و أقواهما الثاني و لو كان عادته قراءة سورة خاصة كفاه ما جرى على لسانه من تلك السورة و بسملتها حتى على الأول فانه نوع من التعيين و يجوز في النوافل كلها مرتبة أم غيرها الاقتصار على الحمد خاصة كما انه يجوز فيها التبعيض بأن يقرأ بعض سورة بعد الحمد إلا في النوافل الخاصة التي وردت في كيفية مخصوصة مقيدة بالسورة و كذا يجوز في النوافل المطلقة قراءة ما زاد على سورة و القرآن بين السورتين و قراءة سورة العزيمة كلا أو بعضا و إذا قرأ العزيمة فيها فعليه السجود لها في أثناء الصلاة فإذا نهض من السجود قرأ ما بقي منها و ان كان السجود في آخر السورة استحب له أن يقرأ الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة
(القبس الثاني) فيما يجب في الاخيرتين من الرباعيات بين قراءة الحمد وحدها و بين التسبيحات الاربع
التي هي الأفضل و صورتها سبحان الله و الحمد لله و لا اله إلا الله و الله اكبر و لا يترك الاحتياط بتكريرها ثلاثا فتكون اثنا عشر تسبيحة بل الأولى الاستغفار مرة بعدها بل بعد كل تسبيحة مرة و لو عجز عن التسبيحات كلا أو بعضا ابدل عنها أو عن بعضها غيرها من مطلق الذكر و لا يجب اتفاق الركعتين الأخيرتين في القراءة و التسبيح بل له القراءة في أحدهما و التسبيح في الأخرى بل لو شرع في التسبيح فبدا له العدول إلى القراءة أو بالعكس جاز و ان كان الاحوط خلافه و لو قصد التسبيح فسبق لسانه إلى القراءة أو بالعكس فلا يترك الاحتياط بعدم الاجتزائية و كذا لو كان عازما على التسبيح في الأخيرتين أو كان من عادته ذلك فغفل و لكن قرأ