سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٨ - المصباح الثالث في القيام
القراءة أو بدلها سهوا غير مبطل فضلا عن القائم فيهما و كذا زيادته السهوية التي لا تحقق إلا بزيادة القراءة أو بدلها أيضا غير مبطلة كما إذا نسي السجدة أو التشهد و ذكر قبل أن يركع فانه يتدارك المنسي و يعيد ما وقع منه و في الركوع بالنسبة إلى المتصل به منه و هو الذي يقع عنه الركوع ركن فالإخلال به و لو سهواً مبطل فلو نهض عن الجلوس منحنيا و لو نسيانا لم يكف في الركوع و أما زيادته فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع فلا اثر لها استقلالا و إلا فزيادته في صورة تدارك القراءة أو السجدة و نحوه مما لا يلزم معه زيادة الركوع غير قادحة و ان هوى إلى الركوع إذا لم يصل إلى حد الراكع و أما القيام بعد الركوع فهو واجب غير ركن فلو هوى إلى السجود من دون انتصاب سهوا لم تبطل صلاته و في القنوت تابع له في الاستحباب و كذا في تكبير الركوع و قد يكون مباحا كما في القيام بعد القراءة و التسبيح و القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشيء منها إذا لم يكن طويلا ماحيا للصورة على الأصح و أما في حال النية فبناءً على ما سبق من انها الداعي و ان التصور التفصيلي لا يلزم مقارنته لتكبيرة الاحرام بل يكفي وقوعه عند المقدمات القريبة للصلاة فلا وجه لاعتبار القيام فيها و بناء على الاخطار و ان التصور التفصيلي لا بد أن يكون مقارنا لأول أفعالها هو التكبير فلا اثر لاشتراط القيام فيها فانه في ذلك الحال شرط في تكبيرة الاحرام و يعتبر فيه الاعتدال و الانتصاب على قدميه و الاحوط نصب العنق و لا بأس بإطراق الرأس و الاستقرار و الاستقلال مع القدرة و مع العجز عنه في الجملة يأتي بالميسور فمن تعذر عليه الاستقرار و كان متمكنا من الوقوف مضطربا قدمه على الجلوس مستقرا و من تعذر عليه الاستقلال استند إلى إنسان أو جدار أو خشبة أو غير ذلك و قدمه على القعود مستقلا و يجب عليه شراؤه أو استئجاره لو توقف تحصيله على ذلك و مع العجز عنه بالكلية يسقط و يصلي جالسا و يركع و يسجد عن جلوس فان عجز صلى مضطجعا على يمينه فان عجز فعلى يساره فان عجز صلى مستلقيا و يومئ لركوعه و سجوده فيه و في حال الاضطجاع برأسه مع العجز فبعينيه و الاحوط زيادة التغميض في بدل السجود عليه في بدل الركوع و إذا شك في القيام حال التكبير