سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٧٨ - (السادس) لا تعطى العقيقة الا لاهل الولاية
تعددها دفعة أو تدريجا مع الفصل في الزمان و عدمه طال الزمان أو قصر فمن عق عنه ابوه أو غيره استحب له ان يعق عن نفسه أيضا.
(الثالث) يشترط فيها أن تكون من الانعام الثلاث الإبل و البقر و الغنم
فلا يجزي من غيرها و اما ما عدا ذلك مما يشترط في الاضحية كالسن و السلامة من العيوب فليس بشرط فيها و ان استحب فقد قال الصادق عليه السلام إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية و يجزي فيها كل شيء و قال أيضا العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها اسمنها فيجزي فيها الحمل و هو ولد الضأن في السنة الأولى و لو كان لستة أشهر و تجزي ذات العوار و العرجاء فضلا عن غيرهما و تجزي الأنثى عن الذكر و الأنثى كما يجزي الذكر عنهما و أفضلها اسمنها.
(الرابع) يستحب عند الذبح الدعاء بالمأثور
و ذكر اسم من يعق عنه و اسم أبيه و يكفي في ذلك ما تقدم في الهدي بإضافة اللهم هذا عن فلان بن فلان و إذا ذبحها للمولود في اليوم السابع استحب تاخيره عن الحلق و ان تفصل اعضاءه من غير كسر لعظامها بل يكره الكسر و اما ما اشتهر عند العوام من استحباب لف العظام في خرقة بيضاء و دفنها فلا أصل له كما انه لا يجوز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة و في بعض الأخبار انه شرك.
(الخامس) العقيقة ليست كالاضحية في استحباب اكل صاحبها منها و تثليثها
بل العقيقة كلها للصدقة بل يكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا و كذا من هو من عيالهما حتى القابلة إذا كانت منهم و تتاكد الكراهة في الأم بل روي انها إذا كانت منها فلا ترضع الولد نعم يستحب أن تعطي القابلة إذا لم تكن من العيال شيئا ثلثا أو ربعا أو الرجا أو هي مع الورك حتى إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة الربع و مع عدم القابلة تعطى حصتها للام بها على من شاءت من الفقراء أو الأغنياء.
(السادس) لا تعطى العقيقة الا لاهل الولاية
و يجوز تفريقها لحما و الأفضل أن يدعوهم عليها و اقل من يدعوه عشرة و لا يعتبر فيهم الفقر فيأكلون و يدعون