سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٧٦ - (المبحث الثامن) لو نذر الاضحية فصارت واجبة
باعها صح و كذا سائر التصرفات و هكذا لو نذر الاضحية من دون تعيين ثمّ عين شاة للوفاء بنذره فانه يجري عليها جميع ما ذكر سوى انه لو اتلفها وجب البدل و لو نذر عينها فتلفت أو ضلت بغير تفريط لم يضمن و لو ذبحها غيره اجزأه عنه اما لو اتلفها أو تلفت بتفريطه ضمن للفقراء قيمتها.
(المبحث الرابع) شرائط الهدي من الجنس و السن و الصحة و التمامية تشترط في الاضحية
فلا تصح في غير الانعام الثلاثة و لا يجزي غير الثني و الجذع و لا تجزي ذات عوار و نحوه على نحو ما سبق في الهدي و تكره بما يربيه و الثور و الموجوء و الشرماء و الخرماء من غير نقص و الجمل و الجاموس و تستحب بما يشتريه و بما عرف به و الأفضل الثني من الإبل ثمّ الثني من البقر ثمّ الجذع من الضأن أو الجذعة ثمّ الثني من المعز و أن تكون من الإبل و البقر اناثها و من الغنم ذكرانها و أن يكون أملح سمينا.
(المبحث الخامس) الاضحية كالهدي
ثلث له و لأهل بيته و ثلث للهدية و يستحب الأكل منها تاسيا بالنبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و لا يجوز استيعابها اكلا فلو فعل ضمن للفقراء نصيبهم وجوبا أو استحبابا بحسب حال الاضحية و يجزي السير و الثلث افضل و لا يجوز بيع لحمها و يستحب الصدقة بجلودها و جلالها و قلائدها تاسيا بالنبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و يكره بيعها و إعطاء الجزار أجرة لا صدقة و يكره إطعام المشركين منها و يجوز ادخار لحمها بعد ثلاث و كان محرما فنسخ و يكره أن يخرج بشيء منها عن منى و لو اهدي له أو تصدق أو اشتراه من الفقير و لو من اضحيته فلا بأس.
(المبحث السادس) لا تجب بالأصالة إلا على النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم
فانها من خصائصه و تجب بالعرض بنذر و شبهه.
(المبحث السابع) يستحب عند الذبح الدعاء بالماثور
و يجزي ما تقدم في الهدي.
(المبحث الثامن) لو نذر الاضحية فصارت واجبة
لم يسقط استحباب الأكل منها.