سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٧٠ - (الجذوة الأولى) في هدى التمتع
(سابعها) ادراك اضطراري المشعر وحده دون عرفة لا اختيارية و لا اضطرارية و هذه ربما يقال فيها بالصحة و الأظهر البطلان مطلقا كما سبق.
(ثامنها) ادراك اضطراري عرفه و اضطراري المشعر دون اختياريها و هذه ربما يقال فيها البطلان مطلقا و الأظهر الصحة إذا كان فوات الاختيارين للاضطرار و البطلان إذا فاتا اختيارا.
(تاسعها) عدم ادراك شيء من الموقفين و لا اختياريهما و لا اضطراريهما و هذه لا اشكال في البطلان فيها مطلقا و لو كان الفوات للاضطرار.
(المسألة ٤) من فاته الحج سقط عنه افعاله
و يستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ثمّ يتحلل بعمرة منفردة ثمّ يقضي الحج إن كان واجبا.
(الاشراق الرابع) في مناسك منى يوم العيد
و هي ثلاثة رمي جمرة العقبة ثمّ الذبح ثمّ الحلق-
اما الأول- و هو الرمي
فالواجب فيه أمور
- أحدها النية- ثانيها العدد و هو سبع- ثالثها- بما يسمى رميا فلو وضعها على الجمرة وضعا لم يجز و وقته من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبها فان نسي فإلى الثالث عشر فان نسي أتى به في القابل بنفسه أو نائبه- رابعها- اخذها من الحرم مخيرا في جهاته عدا المساجد منه فلا يجوز و لا يجزي اخذها من غيره و الأفضل اخذها من المشعر و دونه منى- خامسها- ان تكون ابكارا لم يرم بها الجمار لا منه و لا من غيره- سادسها- اصابة الجمرة برمية فلو تممه بحركة غيره من إنسان أو حيوان لم يجز
(و المندوب)
الدعاء مع كل حصاة بالمأثور و ان تكون طاهرة رخوة ملتصقة منقطة بقدر الانملة و يكره الصلبة و المكسرة و طهارة الرامي و التباعد بمقدار عشرة اذرع إلى خمسة عشر و الرمي حذفا بان توضع على الابهام و تدفع بظفر السبابة و أن يستقبل هذه الجمرة و يستدبر القبلة و في غيرها يستقبلها و يجوز الرمي عن العليل
(و أما الثاني و هو الذبح)
فالكلام يقع في هدى التمتع و هدى القران و الاضحية المستحبة و يلحق بها العقيقة استطرادا فهنا جذوات:-
(الجذوة الأولى) في هدى التمتع
و الكلام فيه في أمور: