سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٢ - (المسألة ١) طواف الزيارة ركن في الحج بانواعه و العمرة بانواعها
عشرون ذراعا و نصفا و المسافة بين حجر إسماعيل و بين البيت عشرون ذراعا تقريبا فلا يجوز أن يتجاوز في طرف الحجر عنه بأزيد من ستة اذرع و نصف.
(التاسع) صلاة الطواف
و هي ركعتان كصلاة الصبح لكنه مخير فيها بين الجهر و الاخفات و يستحب بعد الحمد و التوحيد في الأولى و الجحد في الثانية و هي واجبة في الواجب و مندوبة في المندوب و يجب في الواجب ايقاعهما في مقام إبراهيم و هو الصخرة التي عليها اثر قدمه جاعلا الصخرة في قبلته و مع التعذر لزحام أو ضيق ففي الأقرب إليها فالاقرب من المسجد اما في المندوب فيصليهما حيث شاء من المسجد و لو تركهما عمدا أو نسيانا أو جهلا رجع في الواجب إلى المقام فاتى بهما فيه و لو تعذر صلاهما حيث ذكر و لو مات قضى عنه وليه مباشرة أو تسبيبا و يجري التبرع و يصليهما في الواجب بعد الطواف على الفور في كل وقت ما لم يتضيق وقت الحاضرة و لا يبطل شيء من الأفعال المتأخرة بتركهما و لو عمداً على الأصح
(مندوباتها)
الوقوف عند الحجر و استلامه في كل شوط و تقبيله فان لم يقدر اشار بيده و إلا فبرأسه و الدعاء بالمأثور عند الاستلام و في الطواف و أن يقتصد في مشيه و يذكر الله سبحانه و تعالى و يلزم المستجار و يبسط يديه و خده على حائطه و يلصق بطنه به و يذكر ذنوبه و لو جاوزه رجع و التزمه و كذا يستلم باقي الأركان و آكدها ركن الحجر و الركن اليماني و أن يتطوع بثلاثمائة و ستين طواف فان لم يتمكن جعلها اشواطا و يكره الكلام فيه بغير الدعاء و القرآن
و أما احكامه ففيها مسائل.
(المسألة ١) طواف الزيارة ركن في الحج بانواعه و العمرة بانواعها
فمن تركه عمدا بطل نسكه و يتحقق في عمرة التمتع بتركه إلى أن يضيق وقت وقوف عرفة و في الحج باقسامه إلى انتهاء ذي الحجة اما العمرة المفردة و لو للأفراد أو القران فوقته طول العمر و طواف النساء واجب غير ركن فلا يبطل النسك بتركه عمدا فضلا عن السهو نعم لا تحل النساء على الرجل بدونه بل يحرم على الزوجة تمكين الزوج قبل اتيانها به بل إذا كان الحاج أو المعتمر صبيا حرمت عليه النساء بعد بلوغه بدونه و من ترك أحدهما أو كليهما ناسيا أتى به و مع التعذر يستنيب و لا تحل النساء إذا كان المتروك