سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٧ - (المسألة ١) الجماع عامدا عالما
و في القطا و الدراج و شبهه حمل فطيم و في القنبرة و العصفور و الصعوة مد و في الجراد و القملة يلقيها عن جسده كف من طعام بل يكفي في الجرادة تمره و في الجراد الكثير شاه و لو لم يتمكن من التحرز لم يكن عليه شيء و لو اكل ما قتله كان عليه فداء ان و لو اكل ما ذبحه غيره ففداء واحد و لو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء و كل من كان معه صيد يزول ملكه عنه بالاحرام و يجب عليه ارساله فان امسكه ضمنه هذا في صيد المحرم و لو في الحل و اما الحرم و هو بريد في بريد فيحرم صيده و لو كان محلا و كفارته قيمته إلا الحمام ففي الواحدة درهم و في الفرخ نصفه و في البيضة ربعه و إن كان الاحوط اكثر الامرين منه و من القيمة و ما يلزم المحرم في الحل و المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنه بل و لو بلغها على الاحوط و يجزي حكم الحرم على ما إذا رمي الصيد من الحل فقتله في الحرم و بالعكس و على ما إذا كان الصيد على غصن في الحل و اصله في الحرم و بالعكس و الصيد الذي يذبح في الحرم ميتة و كفارة الصيد للاحرام أو الحرم اولهما لا فرق فيهما بين العمد و السهو و الجهل و تتكرر بتكرر السبب في العمد و غيره في احرام واحد أو احرامين مع تخلل التفكير و عدمه مع اتحاد الجنس و تعدده و لو كان الصيد مملوكا ضمن لصاحبه قيمته أو ارش عيبه و لا يغني عما وجب للاحرام أو للحرم أو لهما و كفارة الصيد للاحرام أو للحرم اولهما فداء أو قيمة يتصدق بها إلا في حمام الحرم فانه إذا وجبت فيه القيمة يشتري بها علف لحمامه و لو دار الأمر بين اكل الصيد أو الميتة اكل الصيد و فداه إن تمكن و إلا بقي الفداء في ذمته إلى أن يتمكن
(الاشراق الثاني) في كفارة باقي المحظورات
و فيه مسائل:
(المسألة ١) الجماع عامدا عالما
بالتحريم لزوجته حرة أو امة دواما أو متعة قبلا أو دبراً بل و وطئ امته بالملك بل و الزنا و اللواط على الاحوط إن وقع في احرام العمرة المفردة قبل السعي بطلت و عليه بدنة و إتمامها و قضاؤها و بعد السعي قبل طواف النساء عليه الكفارة فقط و هي بدنة للموسر و بقرة للمتوسط و شاة للمعسر و إن وقع في احرام العمرة المتمتع بها كفر كما سبق ثمّ إن كان بعد السعي فلا فساد و إن كان