سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٤ - (القبس الأول) في الاحرام
أو عمرة تمتع أو غيره اسلامي أو منذور أو غيرهما مع القربة و يعتبر استدامتها و التلبيات الأربع و صورتها لبيك اللهم لبيك ان الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك و الاحوط الخمس بان يضيف إليها بحجة أو عمرة تمامها عليك لبيك و لا ينعقد الاحرام للمتمتع و الفرد إلا بها و أما القارن فيتخير بين العقد بها أو بالاشعار أو بالتقليد و لبس الثوبين الازرار و الرداء و يجب لبسهما قبل النية و التلبية و يعتبر فيهما أن يكونا مما تصح الصلاة فيه فلا يجوز ما كان من غير الماكول أو غير المذكى أو النجس بما لا يعفى عنه أو الشاف أو الحرير أو المخيط للرجال بل و للنساء على الاحوط و لا يشترط في الاحرام الطهارة من الحدث لا الأصغر و لا الأكبر فيصح من الجنب و الحائض و النفساء و غيرهم (و مندوباته) توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع و يتأكد عند هلال ذي الحجة و تنظيف جسده و قص اظافره و الأخذ من شاربه و إزالة الشعر عن جسده و ابطيه بالنورة و لو كان مطليا اجزاه ما لم يمض خمسة عشر يوما و الغسل و يجوز تقديمه على الميقات لمن خاف عوز الماء و يعيد لو وجده و يجزي غسل النهار ليومه و غسل الليل لليلته ما لم ينم و ان يحرم عقيب فريضة الظهر أو عقيب فريضة و لو لم يتفق فعقيب ست ركعات و اقله ركعتان يقرأ بعد الحمد في الأولى التوحيد و في الثانية الجحد و لو احرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد بعدهما استحبابا و لو اكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا و الدعاء بالماثور و التلفظ بما يعزم عليه و لو نوى نوعا و نطق بغيره فالمعتبر النية و اشتراط ان يحله حيث حبسه و إن لم تكن حجة فعمرة و فائدة جواز التحلل عند حصول المانع من غير تربص لكن لا يسقط به هدى التحلل و لا الحج لو كان واجبا و ان يحرم في ثياب القطن و افضله البيض و رفع الصوت بالتلبية للرجال إذا علت راحلته البيداء ان حج على طريق المدينة و ان كان راجلا فحيث يحرم و لو احرم من مكة رفع بها صوته إذا اشرف على الابطح و تكرارها إلى أن يشاهد بيوت مكة في عمرة التمتع و إلى زوال يوم عرفه في الحج بانواعه و إلى ان يدخل الحرم في العمرة المفردة إذا احرم بها من خارجه أو إلى ان يشاهد الكعبة ان احرم بها من الحرم (و محرماته) صيد البر إلا السباع