سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥ - (أحدها) الإباحة
اخفض منه للركوع و يرفع ما يسجد عليه و يضع جبهته عليه و لو وجد ساترا لإحدى عورتيه قدم القبل على الدبر.
(القبس الرابع) في مستحباته و مكروهاته
يستحب التعمم و التحنك بإسدال طرف العمامة بل و إدارته تحت الحنك مطلقا و يتأكد للمصلي و المسافر و طالب الحاجة و الرداء خصوصا للامام و تعدد الثياب خصوصا للمرأة و السراويل و الخاتم من عقيق و النعل العربية و القطن و الكتان و البياض و انظف الثياب و الطيب و ستر القدمين للمرأة و ستر الرأس للامة الصبية و يكره الحزام و اللثام للرجل و النقاب و الخلخال ذي الصوت للمرأة و الثياب السود للرجل و المرأة عدا العمامة و الخف أو الكساء إلا في عزاء الأئمة عليهم السلام و ذوات التماثيل و المحتملة بالنجاسة و الغصب و ألبسة الكفار و أعداء الدين و الثياب الوسخة أو الرقيقة و الممتزجة بالابريسم و ما يوجب التكبر و ما يستر من ظهر القدم من غير ان يغطى الساق و العمامة الطابقية و استصحاب الحديد البارز و الخاتم الذي فيه صورة و الدرهم كذلك و الصلاة مع الخضاب قبل غسله و إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن و محلول الأزرار و الله العالم.
المصباح السادس في المكان
و هو ما استقر[١] عليه المصلي و لو بوسائط و ما شغله من الفضاء في قيامه و قعوده و ركوعه و سجوده و نحوها و فيه مقابيس.
(المقباس الأول) في شرائطه
و هي أمور:-
(أحدها) الإباحة
فلا تصح الصلاة في المغصوب عينا أو منفعة أو حقا كحق الرهانة و حق التحجير و حق غرماء الميت و حق الميت إذا أوصى بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه و نحوها بل حتى السبق إلى المشتركات[٢] العامة كالمساجد و المشاهد و
[١] مكان المصلي: بل قد يتعدى إلى ما هو أوسع من ذلك و هو مطلق ما تعد الصلاة تصرفا فيه و لو مثل الخيمة و السقف و الجدار