سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٢ - (المسألة ٢) إذا ظن السعة فاجنب أو أخر الغسل أو شرع في مقدماته المستحبة فبان الخلاف
إن خرجت به بقايا المني التي في المجرى بل لو ترك الاستبراء و خرجت بعد الغسل تلك البقايا أو خرج بلل مشتبه لم يبطل صومه و إن وجب عليه تجديد الغسل.
(التاسع) تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر من غير ضرورة في رمضان و قضائه[١] دون غيرهما
من الصوم الواجب و المندوب[٢] و إن كان الاحوط خصوصا في الواجب بل الأقوى[٣] البطلان بالاصباح جنبا و ان لم يكن عن عمد في قضاء رمضان الموسع دون المضيق و دون رمضان بل الأقوى البطلان بالنسيان في رمضان أيضا إذا أجنب ليلا و نسى الغسل حتى مضى عليه يوم أو أيام أو الشهر كله فيقضي الصوم كما يقضي الصلاة و هنا مسائل:
(المسألة ١) من احدث بسبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم مع علمه بذلك
فهو كمتعمد البقاء عليها و لو وسع التيمم خاصة عصى و صح صومه[٤] مع التيمم معينا أو غير معين و إن كان الاحوط الجمع بين صومه كذلك و القضاء بعد الغسل خصوصا في غير المعين و هكذا لو أخر الغسل عمدا حتى ضاق الوقت.
(المسألة ٢) إذا ظن السعة فاجنب أو أخر الغسل أو شرع في مقدماته المستحبة فبان الخلاف
صح صومه مع التيمم ان وسع الوقت لذلك و بدونه إن لم يسع لمفاجأة
[١] لكن يجب في رمضان مضافا إلى القضاء امساك ذلك اليوم و الكفارة أما قضاء رمضان الموسع فلا يجب فيه سوى صوم يوم آخر فان رمضان لا يشبهه شيء من الشهور بل لو امسك و قضى و كفر عن اليوم الذي فاته من رمضان لن يدرك فضل ذلك اليوم ابداً كما في الخبر