سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣ - (المسألة ٢) الستر الواجب في الصلاة لا يجزي فيه حتى في حال الاضطرار ستر القبل بيديه أو يد زوجته أو أمته أو الدبر بأليتيه
في الصلاة و غيرها ظاهرا مرئياً أو مستوراً مخفياً للرجال دون النساء فانه لا يحرم عليهن في الصلاة فضلا عن غيرها نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا و غيره و لا بشد الأسنان به و لا بالصلاة بما جاز فعله فيه كالسيف و الخنجر و نحوهما و ان صدق عليه اسم اللبس و لا بالمشكوك كونه ذهبا و لا في حال الجهل أو النسيان أو الاضطرار في الموضوع دون الحكم كما سلف و لا بافتراشه و التدثر به و جعل الساعة من الذهب في جيبه من الحمل لا من اللبس فلا يحرم و لا يبطل الصلاة نعم لو كانت سلسلتها من الذهب فتعليقها في عنقه أو تعليق طرف منها في أزراره تزيين بالذهب فيحرم[١] و يبطل على الأقوى و لباس الشهرة كلبس الجندي لباس العالم و بالعكس و لباس الرجال ما يختص بالنساء و بالعكس حرام و لكن الأقوى عدم بطلان الصلاة به و ان كان الاحوط تركه فيها.
(القبس الثالث) في اللواحق و بيانها في طي مسائل.
(المسألة ١) يجب ستر العورة في حال الصلاة من جميع الجوانب
إلا من جهة القدمين فلا يجب إلا إذا كان واقفاً على طرف سطح أو شباك بحيث تبدو عورته لمن كان تحته فانه يجب و لو لم يكن تحته أحد.
(المسألة ٢) الستر الواجب في الصلاة لا يجزي فيه حتى في حال الاضطرار ستر القبل بيديه أو يد زوجته أو أمته أو الدبر بأليتيه
و أما الطلي بالطين فلا يجوز اختياراً و يجوز مع الاضطرار على الأقوى و أما الورق و الحشيش و القطن و الصوف قبل النسج فالأقوى الجواز فيها اختياراً فضلا عن الاضطرار و ان كان الأولى الاقتصار في حال الاختيار على اللباس المتعارف.
[١] مع قصد الزينة و الا فلا و يبطل ان صدق انه صلى بالذهب أو لبسه و الا فلا. و الاجتناب مطلقا أحوط