سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢٥ - الخامس انه لو كان محتاجا إلى فرس لركوبه أو بعض الحيوانات لنقل أسبابه فيمن كان معتادا على الحل و الارتحال
الأول: إن ما يحصل من تلك الحيوانات من النماء في ملكه إذا كن منفصلا كالنتاج و الصوف و الألبان و الادهان و نحوها لا إشكال في وجوب الخمس فيه
في جميع تلك الصور.
الثاني: إن ما يحصل فيها من النماء المتصل كزيادة القيمة السوقية أو زيادتها من جهة السمن أو الكبر أو نحو ذلك كذلك
يجب فيه الخمس على الأقوى.
الثالث: انه لو كان فيها خمس قد استقر ثمّ حصل فيها نماء متصل أو منفصل فخمس ذلك النماء
الذي هو نماء الخمس يجب إخراجه كله و أربعة الأخماس الباقية يجب إخراج خمسها إلا انها صارت من المال المشترك فنماء حصة الشريك كله له.
الرابع: لا يخفى انه إنما يجب الخمس في تلك الصور بعد حصول الشرط المشترط في وجوب الخمس
في ارباح المكاسب من كونه فاضلا عن مئونة سنته.
الخامس: انه لو كان محتاجا إلى فرس لركوبه أو بعض الحيوانات لنقل أسبابه فيمن كان معتادا على الحل و الارتحال
فان لك لا يجب فيه الخمس و كذا لو كان محتاجا إلى بقرة أو شاة لاجل بيته و اضيافه لاجل ألبانها و ادهانها و هي المسماة بالمنيحة واحدة كانت أو ازيد على حسب حاجته فانه لا يجب فيها الخمس و الله العالم.