سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١١ - المصباح الثاني فيمن تجب عليه
(الثانية) عدم الإغماء
فلا تجب على من أهل شوال و هو مغمى عليه.
(الثالث) الحرية
فلا تجب على المملوك و ان قلنا انه يملك فتجب فطرته على سيده الا إذا تحرر منه شيء فتجب عليه و على مولاه بالنسبة.
(الرابع) الغنى
و هو ان يملك قوت سنة له و لعياله زائداً على ما يقابل الدين و مستثنياته فعلا أو قوت بان يكون له كسب يفي بذلك فمتى ملك ذلك وجبت عليه و ان لم يملك مقدار الزكاة زائداً عليها اما من لا يملك ذلك و هو الفقير فلا تجب عليه و ان استحب له إخراجها و اقل ذلك ان يدير صاعا عليه و على عياله ثمّ يتصدق به على أجنبي و المدار في وجوبها إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط فلو جن أو أغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب و لو بلحظة أو مقارنا له لم تجب و لو اجتمعت الشرائط قبله أو مقارنا له وجبت.
المصباح الثاني فيمن تجب عليه
يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمن يعول به حين دخول ليلة الفطر و ان لم يكن عيالا قبله من غير فرق بين المسلم و الكافر و الحر و العبد و الكبير و الصغير حتى المولود الذي يولد له قبل الهلال أو مقارنا له و الأرحام و غيرهم حتى المحبوس عنده و لو على وجه محرم و واجب النفقة عليه و غيره و كذا تجب على كل من يدخل في عيلولته قبل الهلال أو مقارنا له حتى الضيف و ان جاء إليه في آخر يوم من رمضان بل و ان لم يأكل عنده شيئاً لكن بشرط صدق العيلولة عليه بان كان بانيا على البقاء عنده مدة و مع عدم الصدق تجب على الضيف نفسه و ان كان الاحوط على المضيف إخراجها أيضا اما من ضاف عنده بعد دخول تلك الليلة فلا تجب الزكاة عنه و ان كان مدعواً قبل ذلك و كذا كل من دخل في عائلته بعد الهلال كالمولود في ليلة الفطر لا تجب عنه و ان استحب لكل من دخل في عائلته قبل صلاة العيد و كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه و ان كان غنينا سواء أخرجها ذلك الغير عنه أم لا فلو كان المعيل غنيا سقطت عن المعال و لو لم يخرجها المعيل عنه و ان كان الاحوط له أداءها بعد علمه بعدم إخراجها عنه و كان غنيا نعم لو