تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٢٩٠ - سورة الأحزاب
ساعتها ان شائت و تبينها تطليقة واحدة، و ان كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.
١٧٠- أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فقد بانت منه، و تتزوج ان شاءت من ساعتها، و ان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و ان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
١٧١- على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها؟ قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا، و ان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء.
١٧٢- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبي- حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها؟ قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها، و ان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
١٧٣- في مجمع البيان «فمتعوهن» قال ابن عباس: هذا إذا لم يكن سمى لها مهرا، فاذا فرض لها صداقا فلها نصفه و لا تستحق المتعة، و هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام
و الآية محمولة عندنا على التي لم يسم لها مهر فتجب لها المتعة.
١٧٤- عن حبيب ابن ثابت قال كنت قاعدا عند على بن الحسين عليهما السلام فجائه رجل فقال: انى قلت: يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال: اذهب فتزوجها فان الله تعالى بدأ النكاح قبل الطلاق و قرء هذه الآية.
١٧٥- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ قلت: كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شيء.
١٧٦- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم