تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ١٨٩ - سورة الروم
ثم التفت الى خالد فقال: يا خالد لا تفعل ما أمرتك به و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يا خالد ما الذي أمرك به؟ قال: أمرنى بضرب عنقك، قال: أو كنت فاعلا؟ قال: اى و الله لولا انه قال لي: لا تفعل لقتلتك بعد التسليم قال: فأخذه على فضرب به الأرض و اجتمع الناس عليه فقال عمر: يقتله الساعة و رب الكعبة فقال الناس: يا أبا الحسن الله الله بحق صاحب هذا القبر فخلى عنه، قال: فالتفت الى عمر فأخذ بتلابيبه[١] و قال: يا ابن صهاك لولا عهد من رسول الله صلى الله عليه و آله و كتاب من الله عز و جل و سبق لعلمت أينا أضعف ناصرا أو أقل عددا.
٧٢- في مجمع البيان «فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ» و روى أبو سعيد الخدري و غيره انه لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه و آله اعطى فاطمة عليها السلام فدكا و سلمه إليها، و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام.
٧٣- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الربا ربائان: ربا يؤكل و ربا لا يؤكل، فاما الذي يؤكل فهديتك الى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل، و هو قول الله عز و جل: وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فلا يربو عند الله و اما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عنه و أوعد عليه النار.
٧٤- في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن ابى عبد الله عليه السلام في قوله: «وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ» فقال: هو هديتك الى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا يؤكل.
٧٥- في تفسير على بن إبراهيم حدثني ابى عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: الربا ربائان أحدهما حلال و الاخر حرام، فاما الحلال فهو ان يقرض الرجل أخاه قرضا ان يزيده و يعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما، فان أعطاه أكثر مما اخذه على غير شرط بينهما فهو
[١] التلابيب جمع التلبيب: ما في موضع المنحر من الثياب و يعرف بالطوف.