مصباح المنهاج: كتاب الخمس - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٣٨
______________________________
(١٦٣) إذا كان الحرام المختلط من الوجوه الشرعية ١٦٣
(١٦٣) إذا كان الحلال المختلط قد تعلق به الخمس ١٦٣
(١٦٦) إذا تصرف بالمال المختلط قبل إخراج خمسه ١٦٦
(١٦٩) السابع: ما يفضل عن المؤنة ١٦٩
(١٦٩) عموم الغنيمة في الآية الشريفة لكل فائدة ١٦٩
(١٧٠) ثبوت خمس الفائدة في أصل تشريع الخمس ١٧٠
(١٧٩) سيتشكل به في المقام وردّه ١٧٩
(١٨٢) استثناء المؤنة من وجوب خمس الفائدة ١٨٢
(١٨٤) المؤنة المستثناة هي مؤنة السنة ١٨٤
(١٨٥) تحديد موضوع الفائدة التي يجب فيه الخمس ١٨٥
(١٨٩) ثبوت الخمس في الهبة والجائزة ١٨٩
(١٩١) ثبوت الخمس في المهر ١٩١
(١٩٣) ثبوت الخمس في الميراث الذي لا يحتسب ١٩٣
(١٩٤) الكلام في وجوب إخراج خمس التركة إذا كان المورث لا يؤدي الخمس ١٩٤
(١٩٥) إذا كان المال المملوك من الوجوه الشرعية ١٩٥
(١٩٧) إذا زادت العين زيادة متصلة أو منفصلة ١٩٧
(١٩٨) الكلام في ارتفاع القيمة السوقية ١٩٨
(٢٠٢) الكلام في التفصيل بين المال المتخذ للتجارة وغيره ٢٠٢
(٢٠٣) إذا باع ما زادت قيمته السوقية ٢٠٣
(٢٠٥) أقسام ما زادت قيمته السوقية ٢٠٥
(٢٠٥) فروع في الزيادة المتصلة والمنفصلة ٢٠٥
(٢٠٩) فروع في زيادة القيمة السوقية ٢٠٩
(٢١٢) تحديد مؤنة السنة ٢١٢
(٢١٢) من المؤنة ما يصرف في تحصيل الربح ٢١٢
(٢١٥) معنى المؤنة وبيان ضوابطها ومصاديقها ٢١٥
(٢٢٣) لابد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلًا ٢٢٣