مصباح المنهاج: كتاب الخمس - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٣٥
فهرست تفصيلى
______________________________
(٧) كتاب الخمس وما يجب فيه ٧
(٨) الأول: الغنائم ٨
(١٠) الكلام في اختصاص خمس الغنيمة بالمنقولات ١٠
(١٢) الغنيمة هي ما أخذ من الكفار بالقتال ١٢
(١٣) الكلام في اشتراط كون الحرب بإذن الإمام ١٣
(٢٠) حكم الغنيمة إذا كانت الحرب دفاعاً عن الإسلام ٢٠
(٢١) مستثنيات من خمس الغنيمة ٢١
(٢٢) المأخوذ من الكفار بغير قتال لا يلحقه حكم الغنيمة ٢٢
(٢٤) لا يعتبر النصاب في وجوب خمس الغنائم ٢٤
(٢٤) يشترط في الغنائم أن لا تكون مأخوذة من مسلم غصباً ٢٤
(٢٨) إذا كان في أيدي الكفار مال لحربي لحقه حكم الغنيمة ٢٨
(٢٩) جواز أخذ مال الناصب ٢٩
(٢٩) الكلام في وجوب الخمس في مال الناصب وغرم استثناء المؤنة ٢٩
(٣٢) الثاني: المعدن ٣٢
(٣٣) تحديد المعدن ٣٣
(٣٩) لا فرق في المعدن أن يكون في ارض مباحة أو مملوكة ٣٩
(٤٠) النصاب المعتبر في المعدن ٤٠
(٤٣) الكلام في استثناء الإخراج ٤٣
(٤٤) النصاب هل يعتبر قبل استثناء المؤنة أو بعده؟ ٤٤
(٤٦) إذا اخرج المعدن على دفعات ٤٦
(٤٩) إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن ٤٩