مصباح المنهاج: كتاب الخمس - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٠١ - المبحث الثاني في مستحق الخمس ومصرفه
وإذا علم أنه لم يدفع الخمس، وشكّ في أنه ممن لا يعتقد وجوب الخمس، بنى على العدم (١)، ووجب إخراج الخمس على المشتري.
-
الخمس لاحتمال عدم بلوغ المعدن النصاب أتجه التمسك باليد لإحراز ذلك.
(١) للشكّ في التحليل حينئذٍ، وبناءً على مختاره (قدس سره) من اختصاص التحليل بما يؤخذ ممن لا يعتقد وجوب الخمس. وحينئذٍ فمقتضى الأصل عدم التحليل.
ودعوى: أن مقتضى أصالة عدم كون البائع ممن يعتقد وجوب الخمس ثبوت التحليل وعدم وجوب إخراج الخمس على المشتري. مدفوعة بأنه لم يتضح أخذ العنوان المذكور في موضوع التحليل، لعدم التصريح به في نصوص التحليل. غاية الأمر قصور أدلته عن شمول غير مورده، وهو كما يكون لأخذ هذا العنوان يكون لأخذ عنوان آخر وجودي، مثل كونه ممن يعتقد عدم وجوب الخمس، فيكون مقتضى الأصل عدمه، ومع إجمال مفهوم موضوع الحكم لا مجال للرجوع للأصل فيه، بل يتعين الرجوع للأصل في الحكم نفسه، وهو في المقام يقتضي عدم التحليل، كما ذكرنا. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.