مصباح المنهاج: كتاب الخمس - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٧٩ - السابع ما يفضل(١)
إشكال (١). وكذا إذا انهدمت دار سكناه (٢). إلا أن يعمرها (٣) فيكون تعميرها من المؤن المستثناة (٤)،
-
(١) بل عن شيخنا الأعظم (قدس سره) القطع بعدم الجبر، وجرى عليه غير واحد ممن تأخر عنه، مع بنائهم على الجبر في بعض الفروض السابقة. وكأن منشأ الأشكال في الجبر هنا مع البناء عليه في تلف رأس المال هو الفرق بين الموردين بأن التالف في المقام خارج عن موضوع الاكتساب وأجنبي عنه، فلا ينافي صدق الربح الذي هو بمعنى الباقي للمكلف بلحاظ مجموع أفراد التكسب، بخلاف تلف رأس المال.
لكنه يندفع بأنه بعد أن كان المراد من الربح هو الباقي للمكلف، فكما يمكن لحاظه بالإضافة إلى خصوص أنواع الاستفادة والتكسب، المستلزم لعدم جبر الربح لتلف رأس المال، أو ما يعم خصوص رأس المال المستلزم لجبر الربح لتلف رأس المال دون غيره من الأموال الخارجة عن التكسب، كذلك يمكن لحاظه بالإضافة إلى جميع ما يملكه المكلف المستلزم لجبر الربح لمطلق التلف ولو في غير رأس المال. وحينئذٍ يكون المورد من موارد إجمال موضوع الخمس المستلزم للاقتصار فيه على الأقل، والرجوع في مورد الشك للأصل المقتضي لعدم ثبوت الخمس. نظير ما سبق في تلف رأس المال.
غاية الأمر أنه يفترق عنه بأن جبر رأس المال هو الأنسب بالسيرة بسبب صعوبة ضبط تلف رأس المال، بخلاف تلف غيره مما هو خارج عن موضوع التكسب حيث يسهل ضبطه. لكنه ليس مهماً بعد عموم جريان الأصل للموردين، وعدم وضوح المخرج عنه في المقام.
(٢) لعين ما سبق.
(٣) يعني: قبل حلول رأس سنته.
(٤) حيث لا أشكال في خروجها من الربح، حتى لو زادت قيمتها عما كانت