مصباح المنهاج: كتاب الخمس - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩١ - السابع ما يفضل(١)
والمال الموصى به (١)، ونماء الوقف الخاص (٢) أو العام (٣) وعوض الخلع (٤) والمهر (٥)،
-
بنحو يمنع منه، ولا بنحو يضمن معه، للغفلة عن ذلك، فعدم التنبيه عليه فيها موجب لظهورها في عدمه بمقتضى إطلاقاتها المقامية. فلاحظ.
(١) أما الوصية العهدية فتملك المال لا يكون بها، بل بدفع الوصي المال للموصى له عملًا بها، ولابد فيها من القبول كما في الهبة، فيجري فيها ما سبق فيها.
وهكذا الحال في الوصية التمليكية، بناءً على أنها من العقود وتوقف نفوذها على القبول، وأما بناء على كونها إيقاعاً لا تحتاج إلى القبول بالرد، كما لعله الأظهر، غاية الأمر دعوى الإجماع على بطلانها بالردّ، فالوجه في وجوب الخمس فيها صدق الفائدة عليها.
(٢) إن كان مبنياً على لزوم دفعه لهم وتمليكهم إياه بعد حصوله لحقه حكم الهبة، وإن كان مبنياً على تملكهم له بمجرد حصوله فالكلام فيه هو الكلام في الوصية التمليكية بناء على عدم توقفها على القبول، لمشاركته لها في ذلك.
(٣) الكلام فيه هو الكلام في الوقف الخاص.
(٤) فعن نجاة العباد عدّه في سلك الهبة والهدية وغيرها من أفراد الفائدة، فيدخل فيما سبق من عموم ثبوت الخمس في الفائدة، لكن منع في المسالك والعروة الوثقى من ثبوت الخمس فيه. ووافقهما بعض مشايخنا، لدعوى عدم صدق الفائدة عليه، لأن الزوج يأخذه بإزاء رفع يده عن سلطنته التي صارت له بالتزويج ودفع المهر من أجلها.
لكن ذلك لا ينافي صدق الفائدة عليه. وكذا الحال في عوض المباراة، لأنهما من سنخ واحد.
(٥) كما عن نجاة العباد لنظير ما تقدم منه في عوض الخلع. خلافاً للمسالك