مصباح المنهاج: كتاب الخمس - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٨ - الرابع ما أخرج من البحر بالغوص(١)
(مسألة ١٣): إذا أخرج بآلة من دون غوص ففي جريان الحكم عليه إشكال والأقوى عدمه (١).
(مسألة ١٤): الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص (٢).
(مسألة ١٥): الظاهر وجوب الخمس في العنبر (٣) إن أخذ من
وجه الماء (٤)، ولا يعتبر فيه النصاب (٥)،
-
(١) بل الأقوى ثبوته، كما يظهر مما تقدم.
(٢) يظهر الوجه فيه مما تقدم.
(٣) بلا خلاف أجده. كذا في الجواهر. وفي المدارك والحدائق الإجماع عليه، كظاهر الغنية والتذكرة أو صريحهما، ويقتضيه صحيح الحلبي المتقدم في الغوص.
(٤) يظهر مما يأتي أن ذلك ليس قيداً لثبوت الخمس في العنبر، بل راجع لاعتبار النصاب فيه على كلام يأتي.
(٥) لإطلاق صحيح الحلبي وقصور دليلي نصابي الغوص والمعدن عنه، أما المعدن فلعدم ثبوت كونه منه بعد اختلاف كلمات القدماء من اللغويين وغيرهم فيه كثيراً، وعدم إمكان تعويل على شيء منها بعد الاطمئنان بعدم اعتمادهم على طرق حسية معتبرة.
بل الأقرب عدم كونه من المعدن، وأنه إفرازات في جوف حيوان العنبر يلقيها مع رجيعه، كما هو المنقول عن علم الحيوان الحديث المبتني نوعاً على طرق حسية أو ملحقة بالحس.
ولو لم يثبت ذلك واستحكم الشك كان المرجع إطلاق صحيح الحلبي، المقتضي لعدم اعتبار النصاب في العنبر.