كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٠ - جواز اشتراط ترك التزويج و التسرّي على الزوج
و تشهد له
رواية منصور بن يونس بزرج، عن عبد صالح (عليه السّلام)، قال قلت له: إنّ رجلًا من مواليك تزوّج امرأة، ثمّ طلّقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها، فأبت عليه إلّا أن يجعل للَّه عليه أن لا يطلّقها، و لا يتزوّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟
فقال بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها؛ فإنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: المؤمنون عند شروطهم [١].
فإنّ الظاهر منها و إن كان اشتراطها عليه أن ينذر عدم الطلاق و التزويج، لا اشتراط عدمهما، و وفاؤه لها بشرطهما يكون بجعل عدمهما نذراً على نفسه، إلّا أنّه لمّا كان المستفاد منها، أنّ نذرهما صحيح، و لازمه عدم كون المنذور مخالفاً للكتاب و إلّا بطل، يستفاد منها أنّ شرطهما أيضاً غير مخالف.
و بالجملة: إنّ الرواية دالّة إمّا ابتداء على صحّة شرطهما، إن كان المراد شرط عدمهما، أو بالوسط إن كان المراد شرط النذر.
و لعلّ صحّة نذر عدم التزويج عليها، لأجل كونه موجباً لرضاها، كما أنّ التزويج موجب لإيذائها، و هذا المقدار كافٍ في صحّة النذر.
و أمّا ما يوهم من الروايات خلاف ذلك:
فمنها:
رواية ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق.
قال ليس ذلك بشيء، إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: من اشترط شرطاً سوى
[١] الكافي ٥: ٤٠٤/ ٨، تهذيب الأحكام ٧: ٣٧١/ ١٥٠٣، الإستبصار ٣: ٢٣٢/ ٨٣٥، وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ٤.