كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٧ - عدم رجوع الخيار الساقط بحدوث العيب
الثابت للمشتري، و هي متعرّضة لبقاء الخيار الشخصي ببقاء القيام بعينه، و لغايته و هو التغيّر، نظير عدم التفرّق و مقابله في خيار المجلس.
و بعبارة اخرى: الخيار حقّ قائم بالعقد، و سببه هو العيب، و غايته التغيّر، و الخيار الشخصي ساقط به، و مقتضى الإطلاق المشار إليه، عدم رجوعه، و عدم ثبوت شخص آخر بزوال العيب.
و من ذلك يظهر النظر فيما في كلمات المحقّقين؛ من دعوى عدم سقوطه بالطارئ، بل غاية الأمر عدم إمكان الردّ في تلك العين [١].
و ذلك لأنّ مثلها ناشئة عن توهّم كون الردّ بعنوانه مراداً في الرواية، و هو باطل، و من أنّ الردّ مقتضٍ، و الطارئ مانع ما دام موجوداً [٢]، و من صدق كونه «قائماً بعينه» [٣] و من أنّ الخيار لمراعاة البائع، و لا فرق بين عدم العيب رأساً و زواله [٤]، و من أنّ الظاهر من الخبر، اعتبار القيام و عدمه حين إرادة الردّ [٥]، فإنّ وهن تلك الدعاوي يظهر من التأمّل فيما ذكرناه.
ثمّ إنّه على فرض الشكّ؛ لأجل الشكّ في مفاد الروايتين، فالمرجع إطلاق
[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٧٩/ السطر ٣٠، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٠٧/ السطر ٢٤.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٧٩/ السطر ٢٨.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٧٩/ السطر ٢٩، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٥٦/ السطر ٩.
[٤] حاشية المكاسب، المحقّق الإشكوري ١: ٣٤٠/ السطر ٣٣، حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٢١٨.
[٥] حاشية المكاسب، المحقّق الإشكوري ١: ٣٤٠/ السطر ٣٤، حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٢١٨، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٧٩/ السطر ٣٠ ٣١.