كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧٤
حكم الاختلاف في السلعة بعد الاتفاق على الخيار ١٥٨ فهنا صورتان:
الاولى: أن يريد المشتري بردّ السلعة المعيوبة الفسخ ١٥٨ الثانية: في اختلافهما في السلعة في مقام الدفع ١٦١ الخامس: الاختلاف في المسقط بالمعنى الأعمّ ١٦٢ منها: ما لو اختلفا في علم المشتري بالعيب ١٦٢ منها: ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري ١٦٥ منها: ما لو اختلفا في زمان حدوث عيب مشاهد ١٦٩ منها: ما لو اختلفا في البراء ة ١٧١ منها: ما لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد العلم به ١٧٤ السادس: في الاختلاف في الفسخ ١٧٥ وفيه مسائل:
الاولى: الاختلاف في أصل الفسخ ١٧٥ الثانية: الاختلاف في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت ١٧٨ الثالثة: الاختلاف في العلم بالخيار أو بفوريّته ١٧٩ القول: في ماهيّة العيب تعريف العيب ١٨١ عدم الانحصار بموارد العيب بحسب أصل الخلقة ١٨٤ حكم الزيادة أو النقيصة الموجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص ١٨٦ الفرق بين العيوب التي يعتني بها العقلاء وغيرها ١٨٨