كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧٣
صحّة إسقاط الخيار بالإنشاء التعليقي ١١٩ في كون التبرّي من قبيل الشرط في ضمن العقد ١٢٠ الكلام في سقوط الردّ والأرش في موارد اخر ١٢٢ منها: زوال العيب قبل العلم به، بل وبعده قبل الردّ ١٢٢ منها: التصرّف بعد العلم بالعيب ١٢٦ منها: التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب ١٢٩ منها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ١٣٣ مسألة: في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقاً ١٣٧ مسائل في اختلاف المتبايعين ١٣٩ مقدّمة في تشخيص المدّعي والمنكر ١٣٩ في تشخيص المدّعي والمنكر ١٣٩ موارد اختلاف المتبايعين:
الأوّل: الاختلاف في ثبوت الخيار ١٤٢ الثاني: اختلافهما في تعيّب المبيع ١٤٢ الثالث: الاختلاف في زمان حدوث العيب ١٤٣ حكم الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو مضيّ الخيار ١٤٥ الاختلاف في حدوث العيب في أحد الأزمنة المتقدّمة وبعدها ١٤٦ لزوم التطابق بين الدعوى وردّها والحلف والبيّنة ١٤٩ اشتراط الجزم في الحلف وان استند للأمارات ١٥٠ فرع: في لزوم رد المعيب على الموكّل دون الوكيل ١٥٣ الرابع: الاختلاف في السلعة مع الخلاف في الخيار ١٥٥