كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٢ - الخامس في عدم تقسيط الثمن على الشرط
و احتمال عدم سقوط حقّه بالإسقاط؛ لاستلزامه تضييع حقّ الغير فاسد جدّاً، كاحتمال تبعيّتهما له وجوداً لا بقاء.
الخامس: في عدم تقسيط الثمن على الشرط
(١) و قد تقدّم: أنّ الشرط لا يقابل بالثمن، و لا يقسّط عليه مع التخلّف بحسب القاعدة [١].
و قد يقال: باستثناء الشرط المتضمّن لجزء من المبيع المركّب، كما لو شرط كون المبيع كذا مقداراً؛ بأن قال: «بعتك هذا الثوب» أو «الأرض على أن يكون كذا ذراعاً» أو «بعتك هذه الصبرة على أن تكون كذا صاعاً».
بدعوى: أنّ الشرط المتضمّن لجزء المبيع متّصلًا كان أم منفصلًا يقسّط عليه الثمن، فالقاعدة مخصّصة بالنسبة إلى مثله، سواء كان من الكمّ المتّصل، أم المنفصل، و سواء كان مختلف الأجزاء، أو متّفقها، و سواء تبيّن النقص، أم الزيادة، ففي جميع الأقسام الثمانية يقسّط الثمن [٢].
و لا بدّ من فرض المسألة فيما إذا كان الشرط في مورد البحث، كسائر الشروط في جميع الخصوصيّات، إلّا في المتعلّق، حتّى يصحّ القول: بالاستثناء عن القاعدة.
فالقول: بأنّ «الشرط» لا تراد به الشرطيّة إلّا صورة [٣] خارج عن محطّ البحث.
[١] تقدّم في الصفحة ٣٣٦.
[٢] المكاسب: ٢٨٦/ السطر ٢٠.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١٣٤/ السطر ٧.