كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٧ - و فيه موارد للنظر
و مجرّدة عن ملاحظة عنوان آخر و متقيّدة بتجرّدها، فلا محالة لا تتعارض مع الأحكام الثابتة لها لأجل الطوارئ [١] انتهى ملخّصاً.
و فيه موارد للنظر:
منها: أنّ التحقيق أنّ الأحكام الثابتة للعناوين الطارئة على موضوعات الأحكام الأوّلية كالنذر، و أخويه، و الشرط، و إطاعة الوالدين و المولى، و أشباهها، حتّى عنوان «المقدّمية» لا توجب تغيّر تلك الأحكام الأوّلية في شيء من الموارد.
و ذلك لعدم معقوليّة تجافي الحكم عن موضوعه الذي تعلّق به، من غير فرق بين كون الواجب في تلك الموارد هو عنوان «الوفاء بالنذر» و أخويه و «الشرط» أو «إتيان المنذور و المشروط» بما هو كذلك، فإنّها عناوين طارئة زائدة على عنوان ذوات الموضوعات، و منطبقة عليها في الخارج الذي هو ليس ظرف ثبوت الأحكام.
فالموضوع الخارجي بعد عروض الطوارئ عليه، له عنوانان:
عنوان كونه مصداقاً للأكل، أو الشرب، أو الصلاة، أو نحوها.
و عنوان كونه وفاء بالنذر، و إطاعة للوالد، و هكذا.
فما هو المباح أو المستحبّ أو المكروه أو الواجب أو الحرام، هي العناوين الأوّلية لموضوعات تلك الأحكام، و لا تعقل سراية تلك الأحكام إلى الطوارئ، و لو كانت متّحدة مع عناوين موضوعاتها في الخارج.
و ما هو الواجب بالنذر و الشرط و نحوهما، هو العنوان الطارئ المنفكّ عن العناوين الأوّلية في ظرف تعلّق الأحكام بها، و لا تعقل سرايته إلى موضوعات
[١] المكاسب: ٢٧٧ ٢٧٨.