كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٥ - و منها ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري
حاليّة كالجملة السابقة، فيأتي فيها ما يأتي في الجملة الموصوفة من الإشكال.
و على أيّ حال: لا يمكن إثبات كون الموضوع من المركّبات، التي يصحّ إثبات جزء منها بالأصل، و الآخر بالوجدان.
و منها: ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري
(١) و محطّ البحث هاهنا بعد تسليم أنّ زوال العيب قبل علمه مسقط للخيار، كما نقل الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [١] التصريح به عن «التذكرة» [٢] و «المسالك» [٣] و عن «جامع المقاصد» الميل إليه [٤].
و قد خلط بعضهم بين هذه المسألة و المسألة الأُخرى التي تقدّم الكلام فيها، و هي أنّ العيب بوجوده الواقعي سبب للخيار، أو ظهوره دخيل، و يكون العلم جزء الموضوع لثبوته [٥]، فحمل كلام الشيخ (قدّس سرّه) و مورد البحث هاهنا على المسألة الثانية، فقال في بيان تقديم قول المشتري: إنّ العيب علّة للخيار، لا ظهوره [٦].
و قال آخر بعد كلام منه أجنبي عن محطّ البحث: و منه يعلم أنّ النزاع في
[١] المكاسب: ٢٦١/ السطر ٣.
[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٥٤١/ السطر ٢٢.
[٣] مسالك الأفهام ٣: ٢٩٣.
[٤] جامع المقاصد ٤: ٣٥٢.
[٥] انظر ما تقدّم في الصفحة ٣٣.
[٦] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٩٤/ السطر ٤.