نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٢٩ - قضاء الصلوات
و السرّ فيه عدم ثبوت رواية عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فيهما، و قد تشبّث من قال منهم بوجوب القضاء فيهما بالقياس و نحوه.
هذا، و لكن ثبوت الوجوب بالنسبة إلى العامد عند أصحابنا الإمامية رضوان اللَّه عليهم أجمعين ممّا لا خلاف فيه و لا اشكال [١].
و أمّا الإغماء المستوعب الموجب لفوات الصلاة، فمقتضى الأخبار الكثيرة المروية عن العترة الطاهرة صلوات اللَّه عليهم أجمعين عدم وجوب القضاء عليه [٢]، لكن في مقابلها روايات أخر تدلّ بعضها على وجوب القضاء مطلقا.
مثل ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «كلّ شيء تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت» [٣].
و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثمَّ يفيق؟ قال: «يقضي ما فاته، يؤذّن في الاولى و يقيم في البقيّة» [٤].
و رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المغمى عليه فقال: «يقضي كلّ ما فاته» [٥].
و ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: «يقضيها كلّها، إنّ أمر الصلاة شديد» [٦].
[١] شرائع الإسلام ١: ١١٠، مدارك الاحكام ٣: ٩١، جواهر الكلام ١٣: ١١، مستند الشيعة ٧: ٢٦٧، مفتاح الكرامة ٣: ٣٨٢، كشف اللثام ٤: ٤٣٧.
[٢] الوسائل ٨: ٢٥٨. أبواب قضاء الصلوات ب ٣.
[٣] التهذيب ٤: ٢٤٤ ح ٧٢١ و ج ٣: ٣٠٤ ح ٩٣٥، الاستبصار ١: ٤٥٩ ح ١٧٨٢، الوسائل ٨: ٢٦٤. أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ١.
[٤] التهذيب ٣: ٣٠٤- ٣٠٥ ح ٩٣٦ و ٩٣٧ و ج ٤: ٢٤٤ ح ٧٢٢، الاستبصار ١: ٤٥٩ ح ١٧٨٣ و ١٧٨٤، الوسائل ٨: ٢٦٥. أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٢ و ٣.
[٥] التهذيب ٣: ٣٠٤- ٣٠٥ ح ٩٣٦ و ٩٣٧ و ج ٤: ٢٤٤ ح ٧٢٢، الاستبصار ١: ٤٥٩ ح ١٧٨٣ و ١٧٨٤، الوسائل ٨: ٢٦٥. أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٢ و ٣.
[٦] التهذيب ٣: ٣٠٥ ح ٩٣٨ و ج ٤: ٢٤٤ ح ٧١٩، الاستبصار ١: ٤٥٩ ح ١٧٨٥، الوسائل ٨: ٢٦٥. أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٤.