نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٠٤ - إذا نوى الاقتداء ثمَّ انكشف فقدان بعض ما يعتبر في الجماعة
و المنتهى، و الذكرى، و الغريّة، و إرشاد الجعفرية، و المدارك، و المفاتيح، و ظاهر المعتبر، و الكفاية. و في الأول و الرابع و الخامس الإجماع على أنّه لو تقدّمه بطلت سواء كان عند التحريمة أو في أثناء الصلاة [١].
و في القواعد أيضا: السادس عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتدّ به، فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض [٢]. و في مفتاح الكرامة في شرح العبارة: عند علمائنا كما في التذكرة، و عملا برواية عمّار المؤيّدة بعمل الأصحاب، إذ ليس لها في الفتوى مخالف [٣]. و في القواعد أيضا: و لو نوى كلّ من الاثنين الإمامة لصاحبه صحّت صلاتهما، و لو نويا الائتمام أو شكّا فيما أضمراه بطلتا [٤].
و في المفتاح في شرحه: أمّا البطلان في الأول فعليه الإجماع، كما في التذكرة و نهاية الأحكام، و عمل الأصحاب كما في الروض و المسالك و الذخيرة [٥]. و في التحرير حكم ببطلان صلاة المأموم إذا كان أسفل أو متقدّما على الإمام، و فيما إذا ائتمّ القارئ بالأميّ [٦] إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة في بطلان أصل الصلاة.
و دعوى كون الغالب الإخلال بوظائف المنفرد، و عليه ينزل إطلاق عبائرهم.
مدفوعة بعد ملاحظة كثرة المأموم المسبوق بركعتين أو أزيد، و عدم سقوط القراءة في الأخيرتين، و بعد ملاحظة جواز القراءة في الأوليين مع عدم سماع قراءة الإمام في الصلوات الجهرية و لو همهمة، بل لعلّه كان المشهور وجوبها في هذه الصورة و بعد ملاحظة قلّة موارد زيادة الركن لأجل المتابعة، و كذا الرجوع إلى
[١] مفتاح الكرامة ٣: ٤١٧.
[٢] قواعد الأحكام ١: ٣١٥.
[٣] مفتاح الكرامة ٣: ٤٢٧.
[٤] قواعد الأحكام ١: ٣١٥.
[٥] مفتاح الكرامة ٣: ٤٣١.
[٦] تحرير الأحكام ١: ٥١ و ٥٣.