نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٧٧ - إعادة المنفرد صلاته جماعة
١- ما ذكر و هو الإتيان بالصلاة الأدائيّة منفردا، ثمَّ وجدان جماعة يصلّون تلك الصلاة كذلك جماعة، و هذه الصورة هي القدر المتيقّن من الفتاوى و النصوص الواردة في هذا الباب [١].
٢- الإتيان بها منفردا ثمَّ وجدان جماعة يصلّون صلاة أخرى، كما إذا صلّى صلاة الظهر، ثمَّ وجد جماعة يصلّون العصر جماعة أو يصلّون صلاة الظهر القضائيّة لا الأدائيّة.
٣- ما إذا أتى بصلاته جماعة، ثمَّ أراد الإتيان بها ثانيا كذلك. و هو تارة يكون إماما في كلتيهما، و اخرى مأموما كذلك، و ثالثة إماما في الأولى و مأموما في الثانية، و رابعة عكس ذلك.
و على التقادير تارة تكون الجماعة الثانية هي الجماعة الاولى، و اخرى جماعة أخرى. و ما عدا الصورة الاولى من هذه الصور يشكل استفادة استحباب الإعادة فيه من الروايات الواردة في المسألة التي جمعها في الوسائل في باب- ٥٤- من أبواب الجماعة، فاللّازم ملاحظة كلّ واحدة منها فنقول:
منها: رواية هشام المتّحدة تقريبا مع رواية حفص بن البختري [٢] من حيث المتن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمَّ يجد جماعة قال:
«يصلّي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء» [٣]، و الظاهر أنّ موردها هو الرجل الذي صلّى وحده، ثمَّ وجد جماعة يصلّون تلك الصلاة التي صلّاها منفردا، فلا تشمل ما عدى الصورة الأولى.
[١] المعتبر ٢: ٤٢٨، تذكرة الفقهاء ٤: ٢٧٥ مسألة ٥٥٩، المنتهى ١: ٣٧٩، مدارك الأحكام ٤: ٣٤١، رياض المسائل ٤: ٣٢٥، مستند الشيعة ٨: ١٦٨، الوسائل ٨: ٤٠١. أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤.
[٢] الكافي ٣: ٣٧٩ ح ١، التهذيب ٣: ٥٠ ح ١٧٦، الوسائل ٨: ٤٠٣. أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١١.
[٣] الفقيه ١: ٢٥١ و ٢٦٢ ح ١١٣٢، الوسائل ٨: ٤٠١. أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١.