نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٤١ - اعتبار العدالة في إمام الجماعة و بيان مفهومها
شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس» [١].
و منها: رواية عمّار بن مروان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يشهد لابنه، و الابن لأبيه، و الرجل لامرأته فقال: «لا بأس بذلك إذا كان خيرا» [٢].
و منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا» [٣].
و منها: رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا» [٤].
و منها: رواية علقمة عن الصادق عليه السّلام الدالّة على أنّ كلّ من كان على فطرة الإسلام و لو كان مقترفا بالذنوب جازت شهادته، لأنّه لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء و الأوصياء، لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر، و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا [٥].
و يمكن أن يستظهر من هذا الذيل اعتبار كونه معروفا بالعدالة و الستر، كما دلّت عليه صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة، لا مجرّد عدم رؤية الذنب منه و عدم شهادة الشاهدين عليه، و إلّا فتصير الرواية غير معمول بها.
و منها: رواية جابر عن أبي جعفر عليه السّلام الدالّة على جواز شهادة القابلة على
[١] الفقيه ٣: ٣٣ ح ١٠٤، الوسائل ٢٧: ٣٩٤. كتاب الشهادات ب ٤١ ح ٨.
[٢] الفقيه ٣: ٢٦ ح ٧٠، الوسائل ٢٧: ٣٩٤. كتاب الشهادات ب ٤١ ح ٩.
[٣] الفقيه ٣: ٢٧ ح ٧٧، الوسائل ٢٧: ٣٩٥. كتاب الشهادات ب ٤١ ح ١٠.
[٤] الكافي ٧: ٣٨٩ ح ١، التهذيب ٦: ٢٤٨ ح ٦٣٤، الاستبصار ٣: ١٥ ح ٤٢، الوسائل ٢٧: ٣٤٥. كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ١.
[٥] أمالي الصدوق: ٩١ ح ٣، الوسائل ٢٧: ٣٩٥. كتاب الشهادات ب ٤١ ح ١٣.