نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٧ - فذلكة أحكام الصور
بعنوان أنّه الجزء الأخير كما تقدّم.
و أمّا الأربع التي حكمها لزوم العمل على وفق الشكّ المنقلب إليه بلا كلام، فهي الصور التي كان الشكّ المنقلب إليه هو الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، و الشكّ المنقلب عنه واحدا من الشكوك الأربعة الأخر. و السرّ في ذلك هو أنّه مع وجود الشكّ المنقلب إليه يعلم بنقصان الصلاة و عدم كون التسليم واقعا في محلّه، فالشكّ الحادث بعده شكّ في أثناء الصلاة حقيقة، و قد تقدّم أنّه لو تبدّل الشكّ إلى شكّ آخر في الأثناء لا بدّ من العمل على وفق الشكّ المنقلب إليه بلا إشكال.
و أما الستّ الباقية التي حكمها أيضا لزوم العمل على وفق الشكّ المنقلب إليه على الأقوى، و إن وقع فيها الإشكال و الخلاف تارة من حيث إلحاقها بالستّ المتقدّمة التي حكمها الصحّة و التمامية و عدم وجوب شيء، نظرا إلى زوال ما حدث في الأثناء و عروض الموجود بعد الفراغ، فلا أثر لشيء منهما، و أخرى من حيث لزوم الإتيان بالنقيصة المحتملة بالاحتمال الموجود موصولة كما عن المحقّق المتقدّم.
فهي الصور الستّ الأخيرة التي تتحصّل من انقلاب واحد من الشكوك التي أحد طرفيها أو أطرافها احتمال التمامية، و الآخر احتمال النقيصة إلى شكّ آخر من تلك الشكوك كما عرفت. و عليك بملاحظة الجدول المرقوم في الذيل:
الصور الأربع التي حكمها لزوم العمل على طبق الشكّ الثاني بلا إشكال:
الشكّ المنقلب عنه- الشكّ المنقلب إليه-- الشكّ بين الثلاث و الأربع- الشكّ بين الاثنتين و الثلاث-- الشكّ بين الاثنتين و الأربع- الشكّ بين الاثنتين و الثلاث-- الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع- الشكّ بين الاثنتين و الثلاث-- الشكّ بين الأربع و الخمس- الشكّ بين الاثنتين و الثلاث-