نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٧٢ - الإتيان بالكبيرة مانع عن قبول الشهادة
و لكن لا يذهب عليك أنّ ما اخترناه من عدم قدح ارتكاب الصغيرة في العدالة إنّما هو في الصغيرة بقول مطلق، لا الصغيرة الإضافية التي يصدق عليه عنوان الكبيرة أيضا. و لذا ثمرة هذا البحث قليلة في الغاية، لاختلاف روايات الخاصّة و العامّة في عدد الكبائر و بيان الضابط لها، و لأجله يتعسّر الاطّلاع على الصغيرة بقول مطلق، و لذا لم يكن هذا البحث محرّرا في كلماتهم و مذكورا فيها منقّحا.
الإتيان بالكبيرة مانع عن قبول الشهادة
قد اتّفقت آراء المسلمين تقريبا على أنّ مجرّد الإتيان بالكبيرة يمنع عن قبول الشهادة، و ما يجري مجراه من جواز الاقتداء به في الصلاة و غيره [١]، كما أنّه قد ادّعى الإجماع جماعة من المتأخّرين على أنّ التوبة عن الكبيرة و الرجوع عنها تزيل حكم المعصية، و معها تقبل الشهادة و يجري سائر أحكام العدالة [٢].
و قد وقع الخلاف في ذلك بين المسلمين، و مورد الخلاف بينهم مسألة القذف، و المنشأ له هي الآية الشريفة، و قد تعرّض لهذه المسألة الشيخ رحمه اللَّه في كتاب الخلاف في باب الشهادات حيث قال: القاذف إذا تاب و صلح قبلت توبته و زال فسقه بلا خلاف، و تقبل عندنا شهادته فيما بعد، و به قال عمر بن الخطاب، و روي عنه أنّه جلّد أبا بكرة حين شهد على المغيرة بالزنا، ثمَّ قال له: تب تقبل شهادتك. و عن ابن
[١] المبسوط ٨: ٢١٧، السرائر ٢: ١١٧، شرائع الإسلام ٤: ١١٦، تحرير الأحكام ٢: ٢٠٨، ذخيرة المعاد: ٣٠٥، مفتاح الكرامة ٣: ٨٨- ٨٩، جواهر الكلام ١٣: ٣٢٢- ٣٣٣.
[٢] شرائع الإسلام ٤: ١١٧، مختلف الشيعة ٨: ٤٨٤، الدروس ٢: ١٢٦، ذخيرة المعاد: ٣٠٥، مفتاح الكرامة ٣:بروجردى،حسين، نهاية التقرير في مباحث الصلاة، ٣جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: سوم، ١٤٢٠ ه.ق.
٨٨- ٨٩، جواهر الكلام ١٣: ٣٢٢- ٣٢٣.