نهاية التقرير في مباحث الصلاة
(١)
الجزء الثالث
٥ ص
(٢)
كتاب الصلاة
٥ ص
(٣)
تتمة المطلب الرابع في الخلل الواقع في الصلاة
٥ ص
(٤)
لا سهو في سهو
٥ ص
(٥)
فروع
٩ ص
(٦)
الفرع الأول الشك في الشك
٩ ص
(٧)
الفرع الثاني الشك في صلاة الاحتياط
١٦ ص
(٨)
الفرع الثالث الشك في سجود السهو
١٧ ص
(٩)
كيفيّة صلاة الاحتياط و أحكامها
١٨ ص
(١٠)
الإخلال بصلاة الاحتياط
٣٢ ص
(١١)
حكم صور الانقلاب
٣٥ ص
(١٢)
فذلكة أحكام الصور
٤٦ ص
(١٣)
سجود السهو
٥١ ص
(١٤)
هل يتعدّد السجود بتعدّد الموجب، أم يتداخل الأسباب؟
٧٣ ص
(١٥)
الشكّ في النافلة
٧٨ ص
(١٦)
فروع العلم الإجمالي
٨١ ص
(١٧)
الأولى
٨٢ ص
(١٨)
الثانية
٨٦ ص
(١٩)
الثالثة
٨٧ ص
(٢٠)
الرابعة
٨٨ ص
(٢١)
الخامسة
٩١ ص
(٢٢)
السادسة
٩٢ ص
(٢٣)
السابعة
٩٣ ص
(٢٤)
الثامنة
٩٣ ص
(٢٥)
التاسعة
٩٤ ص
(٢٦)
العاشرة
٩٦ ص
(٢٧)
الحادية عشر
٩٦ ص
(٢٨)
الثانية عشر
٩٧ ص
(٢٩)
الثالثة عشر
٩٨ ص
(٣٠)
الرابعة عشر
١٠٢ ص
(٣١)
الخامسة عشر
١٠٨ ص
(٣٢)
السادسة عشر
١٠٩ ص
(٣٣)
السابعة عشر
١١١ ص
(٣٤)
الثامنة عشر
١١٢ ص
(٣٥)
التاسعة عشر
١١٢ ص
(٣٦)
العشرون
١١٥ ص
(٣٧)
الحادية و العشرون
١١٩ ص
(٣٨)
الثانية و العشرون
١١٩ ص
(٣٩)
المطلب الخامس في قضاء الصلوات
١٢١ ص
(٤٠)
قضاء الصلوات
١٢٣ ص
(٤١)
الترتيب بين الفائتة و الحاضرة
١٣٢ ص
(٤٢)
الترتيب بين الفوائت
١٦١ ص
(٤٣)
هنا مسائل
١٧٦ ص
(٤٤)
الأولى من فاتته فريضة غير معيّنة
١٧٦ ص
(٤٥)
الثانية الإتيان بما فات كما فات، قصرا أو تماما
١٨٠ ص
(٤٦)
الثالثة اشتراك القضاء مع الأداء في أحكام الشك
١٨١ ص
(٤٧)
الرابعة رعاية الهيئات وقت الفعل لا وقت الفوات
١٨١ ص
(٤٨)
الخامسة لو كان القصر لأجل الخوف كيف يقضى؟
١٨٦ ص
(٤٩)
المطلب السادس في صلاة الجماعة
١٨٩ ص
(٥٠)
توضيح حول صلاة الجماعة
١٩١ ص
(٥١)
المبحث الأول حكم صلاة الجماعة من حيث الوجوب و الاستحباب
١٩٧ ص
(٥٢)
المبحث الثاني موارد مشروعيّة الجماعة
١٩٩ ص
(٥٣)
المبحث الثالث الجماعة من العناوين القصديّة
٢٠١ ص
(٥٤)
المبحث الرابع هل الجماعة وصف للمجموع أو للأبعاض؟
٢٠٤ ص
(٥٥)
المبحث الخامس أصناف الأئمة
٢١٨ ص
(٥٦)
اعتبار العدالة في إمام الجماعة و بيان مفهومها
٢٢٤ ص
(٥٧)
الذنوب الكبيرة و الصغيرة
٢٤٥ ص
(٥٨)
الروايات الواردة في الصغيرة و الكبيرة
٢٦٠ ص
(٥٩)
تعداد الكبائر
٢٦٤ ص
(٦٠)
الإصرار على الصغائر
٢٦٥ ص
(٦١)
اعتبار الاجتناب عن خصوص الكبائر في تحقّق العدالة
٢٦٩ ص
(٦٢)
الإتيان بالكبيرة مانع عن قبول الشهادة
٢٧٢ ص
(٦٣)
مسألة لو انكشف أنّ الإمام فاقد لبعض الشروط
٢٧٤ ص
(٦٤)
المبحث السادس شرائط الجماعة
٢٧٧ ص
(٦٥)
الأول و الثاني عدم الحائل بين الإمام و المأموم
٢٧٧ ص
(٦٦)
الثالث من شرائط الجماعة عدم علو الإمام على المأموم
٢٩٣ ص
(٦٧)
الرابع من شرائط الجماعة عدم تقدّم المأموم على الإمام
٢٩٩ ص
(٦٨)
إذا نوى الاقتداء ثمَّ انكشف فقدان بعض ما يعتبر في الجماعة
٣٠١ ص
(٦٩)
مسألة اعتبار قصد القربة من حيث الجماعة و عدمه
٣٠٨ ص
(٧٠)
تحقيق حول الرياء و الجاه
٣١١ ص
(٧١)
وجوب متابعة المأموم للإمام
٣١٣ ص
(٧٢)
وجوب المتابعة شرطي أو تكليف نفسي؟
٣١٨ ص
(٧٣)
فروع
٣٢٢ ص
(٧٤)
الفرع الأول رفع الرأس من الركوع أو السجود قبل الإمام
٣٢٢ ص
(٧٥)
الفرع الثاني سبق المأموم إلى الركوع
٣٢٦ ص
(٧٦)
لو سبق المأموم الإمام و لم يستكشف من الدليل أن وجوب المتابعة يكون نفسيّا أو غيريّا فما الحكم؟
٣٢٨ ص
(٧٧)
الفرع الثالث رفع الرأس قبل الإمام بتخيّل السجدة الأولى
٣٣٨ ص
(٧٨)
مسألة التأخر الفاحش عن الإمام
٣٣٩ ص
(٧٩)
قراءة المأموم خلف الإمام
٣٤٩ ص
(٨٠)
موارد إدراك الجماعة و تحقّقها
٣٥٧ ص
(٨١)
إعادة المنفرد صلاته جماعة
٣٧٦ ص
(٨٢)
الاقتداء بمن يصلّي عن الغير
٣٨١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص

نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١١٣ - التاسعة عشر

التجاوز بالنسبة إليه، كما أنه لو كان قبل التجاوز عن محلّ الجزء المستحبّ يترجّح الإتيان به، لعدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إليه، كما لو علم إجمالا في حال القيام قبل أن يدخل في الركوع بأنّه إمّا ترك سجدة واحدة من الركعة السابقة أو القنوت، فإنّه حينئذ تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجود و لا تجري بالنسبة إلى القنوت، بل استحباب الإتيان به بحاله بعد كون مقتضى الأصل عدم الإتيان به، و هذا ممّا لا خفاء فيه.

كما أنه لا إشكال فيما إذا تجاوز عن محلّ كلا الجزئين- الواجب و المستحب- و لكن لم يكن للمستحب على تقدير عدم الإتيان به في محلّه أثر أصلا، فإنّه حينئذ لا أثر للعلم الإجمالي لعدم ترتّب أثر على ترك المستحبّ في محلّه، فيكون الشكّ بالنسبة إلى الجزء الواجب بحكم الشكّ البدوي، فتجري فيه قاعدة التجاوز.

و نظير ذلك يتصوّر بالنسبة إلى بعض الأمور الواجبة كالجهر و الإخفات في موضعهما، حيث إنّه لا يترتّب على تركهما في محلّهما نسيانا أثر أصلا، فإذا علم إجمالا بأنه إمّا ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما، أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة صحّت صلاته، و لا شي‌ء عليه لعدم ترتّب أثر على ترك الجهر و الإخفات، فيكون الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدوي.

إنّما الإشكال فيما إذا تجاوز عن محلّ كلا الجزئين، و لكن كان للجزء المستحبّ على تقدير تركه في محلّه أثر فعليّ، كما إذا تذكّر بعد الركوع أنه ترك القنوت في محلّه، فإنّه قد ورد النصّ فيه بأنه يؤتى به بعده‌ [١]، و حينئذ فإذا علم إجمالا بأنه إمّا ترك القراءة مثلا أو القنوت بعد ما دخل في الركوع، فهل يكون هذا نظير ما لو علم إجمالا بترك واحد من الجزئين الواجبين، فلا تجري قاعدة التجاوز هنا بالنسبة إلى الجزء الواجب كما لا تجري هناك، أو أنه حيث يكون الطرف الآخر هو الجزء


[١] الوسائل ٦: ٢٨٧- ٢٨٨. أبواب القنوت ب ١٨ ح ١- ٣.