نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٥٤ - الترتيب بين الفائتة و الحاضرة
و منها: خبر عمّار المتقدّم أيضا.
و منها: ما رواه عبد اللَّه بن سنان و ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، و إن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح، ثمَّ المغرب، ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس» [١].
و منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «إن نام رجل و لم يصلّ صلاة المغرب و العشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلوتين فليصلّ المغرب و يدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثمَّ ليصلّها» [٢]، و روى مثله في فقه الرضا عليه السّلام مع تبديل النوم بالنسيان [٣].
و منها: رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: قلت له: تفوت الرجل الاولى و العصر و المغرب و يذكر عند العشاء؟ قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنّه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثمَّ يقضي ما فاته الأول فالأوّل» [٤].
و منها: ما رواه ابن طاوس في محكيّ رسالته في هذا الباب من كتاب الصلاة للحسين بن سعيد ما لفظه: صفوان، عن عيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام
[١] التهذيب ٢: ٢٧٠ ح ١٠٧٦، الاستبصار ١: ٢٨٨ ح ١٠٥٣، الوسائل ٤: ٢٨٨. أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.
[٢] التهذيب ٢: ٢٧٠ ح ١٠٧٧، الاستبصار ١: ٢٨٨ ح ١٠٥٤، الوسائل ٤: ٢٨٨. أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٣.
[٣] فقه الرضا عليه السّلام: ١٢٢- ١٢٣، بحار الأنوار ٨٥: ٣٢٤ ح ٢.
[٤] المعتبر ٢: ٤٠٧، الوسائل ٤: ٢٨٩. أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٦.